قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. على كل شخص الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، وعدم مخالفة الالتزامات المحددة في القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ. 2. تحديد الغرامات المالية على كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، والمبينة في هذا القرار، بالمبالغ المحددة مقابل كل مخالفة من المخالفات الواردة في الجداول المدرجة في المواد (2، 3، 4) من هذا القرار، ووفقاً لنموذج المخالفة المرفق بهذا القرار.

مادة (2)
1. على كل شخص طبيعي الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية أثناء تواجده في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية. 2. يعتبر الشخص الطبيعي مخالفاً للالتزامات المحددة في المادة (1) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، عند قيامه بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليه الغرامة المقدرة لكل منها:

مادة (3)
تعتبر المنشأة أو الشركة أو المحل التجاري أو مقدم الخدمة، مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة (2) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، عند قيامها بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليها الغرامة المقدرة لكل منها:

مادة (4)
تعتبر شركات ووسائل النقل العام مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة (3) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، عند قيامها بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليها الغرامة المقدرة لكل منها:

مادة (5)
1. تتولى الشرطة مسؤولية تحرير المخالفات بحق الأشخاص والمركبات ووسائل النقل عن الأفعال المخالفة والمرتكبة خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، في الأماكن والساحات العامة. 2. تتولى وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، كل في حدود اختصاصه، مسؤولية تحرير المخالفات عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، أو لأحكام أي من تعليمات السلامة الأخرى عن الجهات المختصة، في حال ارتكابها في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات التجارية والعيادات والمراكز الصحية.

مادة (6)
1. تدفع قيمة المخالفة المحررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحريرها، وتودع في حساب الخزينة العامة للدولة. 2. في حال عدم قيام المخالف بدفع قيمة المخالفة خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، تحال المخالفة إلى النيابة العامة تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة.

مادة (7)
تتولى الشرطة صلاحية سحب رخصة سائق أي مركبة عمومية تضبط فيها أفعال مخالفة لأحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، أو لأحكام أي من تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.

مادة (8)
تُكلف وزارة المالية بإصدار دفاتر المخالفات وفقاً للنموذج المرفق خلال أسبوع من تاريخ هذا القرار.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/07/2020 ميلادية الموافق: 15/ ذو القعدة/ 1441 هجرية د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.