قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020م بنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م، بشأن التعليم العالي، لا سيما أحكام المادتين (25) و (43/1) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2006م، بنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2014م، بنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2017م، بنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها، وبناءً على تنسيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس مجلس التعليم العالي، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. اللجنة: اللجنة العليا للاعتراف بالشهادات غير الفلسطينية ومعادلتها. المؤسسة: كل مؤسسة تعليم عالٍ تقدم خدماتها في مجال التعليم العالي، ولغايات هذا النظام يقصد بها المؤسسة غير الفلسطينية المعترف بها من الوزارة. الاعتراف بالمؤسسة: اعتراف الوزارة بالمؤسسة وفقاً للتشريعات السارية. الإدارة العامة: الإدارة العامة للتعليم الجامعي. المدير العام: مدير عام الإدارة العامة للتعليم الجامعي. الانتظام في الدراسة: التفرغ الفعلي للدراسة في البلد التي التحق بها الطالب وفقاً لنظام المؤسسة المانحة للشهادة. وثيقة الاعتراف والمعادلة: الوثيقة التي تصدرها الوزارة التي تتضمن قرار اللجنة في الاعتراف بالشهادة ومعادلتها بالدرجة الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. السنة الدراسية: الفترة التي لا تقل فيها مدة الدراسة أو مجموعها عن ثمانية أشهر أو ما يعادلها من مقررات تعليمية أو ساعات معتمدة، وفقاً لأنظمة المؤسسة. الدبلوم المتوسط: شهادة تمنح بعد إنهاء الطالب (60) ساعة دراسية معتمدة أو ما يعادلها كحد أدنى، بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. البكالوريوس: درجة تمنح بعد إنهاء الطالب (120) ساعة دراسية معتمدة أو ما يعادلها كحد أدنى، بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. الدبلوم العالي: درجة تمنح بعد إنهاء (24) ساعة دراسية معتمدة أو ما يعادلها كحد أدنى، بعد الحصول على شهادة البكالوريوس. الماجستير: درجة تمنح بعد إنهاء (36) ساعة دراسية معتمدة أو ما يعادلها كحد أدنى/ بعد الحصول على شهادة البكالوريوس. الدكتوراة: درجة تمنح بعد إنهاء (48) ساعة دراسية معتمدة كحد أدنى، شاملة لأطروحة الدكتوراة أو ما يعادلها، بعد الحصول على شهادة الماجستير.

مادة (2)
تستثنى من أحكام هذا النظام الشهادة الصادرة عن المؤسسة بموجب نظامي التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح.

مادة (3)
1. يشكل الوزير اللجنة العليا للاعتراف ومعادلة الشهادات غير الفلسطينية برئاسته، وعضوية كل من: أ‌. وكيل الوزارة. ب. رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية. ج. المدير العام. د. المستشار القانوني للوزارة. هـ. ستة أعضاء يتم اختيارهم من قبل الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة، ويمثلون حقول المعرفة المختلفة، وأن يراعى التمثيل النسبي للمرأة. 2. يتولى أمانة سر اللجنة المدير العام. 3. يحضر مدير دائرة معادلة الشهادات في الوزارة اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت. 4. يجوز لرئيس اللجنة تفويض من ينوب عنه من الأعضاء في حالة غيابه.

مادة (4)
تتولى اللجنة المهام الآتية: 1. إقرار تشكيل اللجان الفنية لدراسة طلبات الاعتراف والمعادلة بناءً على تنسيب من المدير العام. 2. المصادقة على توصيات وقرارات اللجان الفنية بالاعتراف ومعادلة الشهادات. 3. الاطلاع على تقارير اللجان الفنية المختلفة، وتقييم أعمالها. 4. إلغاء أي وثيقة اعتراف ومعادلة إذا ثبت عدم صحة المعلومات أو الوثائق التي اعتمدت للحصول عليها، أو ورود خطأ جسيم في وثيقة الاعتراف والمعادلة ذاتها حسب الأصول. 5. البت في الشهادات التي رفضت اللجان الفنية الاعتراف بها ومعادلتها. 6. الفصل في التظلمات التي تقدم لها بموجب أحكام هذا النظام. 7. البت في أي قضية لم يعالجها هذا النظام، بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

مادة (5)
يتولى أمين سر اللجنة المهام الآتية: 1. توجيه الدعوات لاجتماعات اللجنة. 2. تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة. 3. تدوين وقائع جلسات اللجنة. 4. تعميم قرارات اللجنة على كافة أعضائها. 5. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. 6. توثيق كافة الوثائق الخاصة بعمل اللجنة. 7. أي مهام أخرى يكلف بها من رئيس اللجنة.

المادة (6)
1. تعقد اللجنة اجتماعاتها العادية مرة على الأقل كل شهرين، بدعوة من رئيس اللجنة أو من يفوضه في حال غيابه. 2. تعقد جلسات اللجنة غير العادية بناءً على طلب رئيس اللجنة أو خمسة من أعضائها. 3. تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون الرئيس أو من يفوضه من بين الحضور. 4. للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيهم، دون أن يكون له الحق في التصويت. 5. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت لجانبه من يترأس اللجنة.

مادة (7)
تنتهي العضوية في اللجنة بإحدى الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة. 3. انتهاء مدة العضوية. 4. الإقالة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من اللجنة للأعضاء الوارد ذكرهم في المادة (3/1/ه) في الحالات الآتية: أ‌. إذا تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو أربع جلسات متفرقة دون عذر مقبول. ب. إذا صدر عليه حكم نهائي وبات من المحكمة المختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. ج. إذا ثبت عدم مقدرته على أداء الواجبات الموكلة إليه كعضو في اللجنة لأسباب صحية بموجب تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة. د. ثبوت تضارب للمصالح ما لم يفصح عنها العضو. 5. في حال فقد العضو عضويته يتم تنصيب عضواً بديلاً عنه من قبل الوزير وفق أحكام هذا النظام.

مادة (8)
1. تتشكل اللجان الفنية من ثلاثة أعضاء على الأقل من الكفاءات، على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة. 2. يتولى المدير العام رئاسة كافة اللجان الفنية. 3. يقوم مدير دائرة معادلة الشهادات بتنظيم اجتماعات اللجان الفنية، وتقديم الدعم الإداري والفني لأعمالها. 4. تحدد اللجنة الفنية التخصص في وثيقة الاعتراف والمعادلة بناءً على ما هو مثبت في الشهادة أو كشف المساقات الدراسية أو الأطروحة.

مادة (9)
تعترف الوزارة بالمؤسسة وفق الآتي: 1. المؤسسة الحكومية، إذا كانت مصنفة رسمياً على أنها حكومية ومعترف بها وببرامجها في دولتها. 2. المؤسسة غير الحكومية، إذا كان معترف بها وببرامجها من كل من: أ‌. الجهة الرسمية المختصة في دولتها. ب‌. هيئة اعتماد دولية أو جهة مختصة بالاعتراف بالمؤسسة. 3. فروع المؤسسة: أ‌. إذا كانت المؤسسة الأم معترفاً بها بموجب أحكام هذا النظام. ب‌. إذا كان الفرع معترفاً به من الدولة المقام على أراضيها بموجب أحكام هذا النظام.

مادة (10)
1. يقدم طلب الاعتراف والمعادلة إلى الإدارة العامة في الوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً بصور عن الشهادات والوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول. 2. ترفع الإدارة العامة الطلب إلى اللجنة الفنية للتحقق من الوثائق المرفقة، وللجنة الفنية الحق في طلب أي وثيقة أو شهادة تراها ضرورية لأغراض الاعتراف والمعادلة. 3. تتولى اللجنة الفنية البت في الطلب خلال مدة أقصاها أسبوعين من استكمال الوثائق المطلوبة. 4. إذا قررت اللجنة الفنية رفض الطلب يحال الطلب إلى اللجنة، وإذا جاء قرارها مخالفاً لما تضمنه حدود الطلب، يحق لمقدم الطلب: أ‌. تقديم تظلم للجنة خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة خطياً في حال كان هناك أوراق أو وثائق غير مرفقة بالطلب المقدم من شأنها تغيير القرار الصادر. ب‌. على اللجنة أن تبت في التظلم المقدم خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديمه، ولمقدم الطلب الطعن به لدى المحكمة المختصة. 5. يجوز للجنة الفنية النظر في طلب الاعتراف والمعادلة بالشهادة أو الدرجة العلمية الصادرة عن مؤسسة غير تعليمية معترف بها في بلدها ومخوله بمنح الشهادة أو الدرجة بموجب أحكام هذا النظام.

مادة (11)
للوزارة اتخاذ الإجراء القانوني بحق أي شخص يتقدم بمستندات أو وثائق غير صحيحة أو مزورة، وفقاً للتشريعات السارية.

مادة (12)
يشترط للاعتراف بالشهادة ومعادلتها بالدبلوم المتوسط الآتي: 1. الحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 2. الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل شهادة الدبلوم المتوسط وفقاً لنظام المؤسسة المانحة للشهادة. 3. تحقيق المؤسسة لما ورد في المادة (9).

مادة (13)
يشترط للاعتراف بالشهادة ومعادلتها بدرجة البكالوريوس الآتي: 1. الحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفق أسس القبول الصادرة عن مجلس التعليم العالي عند التحاق الطالب بالمؤسسة. 2. الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل درجة البكالوريوس وفقاً لنظام المؤسسة المانحة للشهادة. 3. إحضار كشف علامات مصدق حسب الأصول للمساقات التي درسها في مؤسسة غير المؤسسة التي تخرج منها. 4. يذكر عدد سنوات البرنامج في وثيقة الاعتراف والمعادلة. 5. تحقيق المؤسسة لما ورد في المادة (9).

مادة (14)
يشترط للاعتراف بالشهادة ومعادلتها بالدبلوم العالي الآتي: 1. الحصول المسبق على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. 2. الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل درجة الدبلوم العالي وفقاً لنظام المؤسسة المانحة للشهادة. 3. ألا تقل مدة البرنامج عن سنة دراسية. 4. تحقيق المؤسسة لما ورد في المادة (9).

مادة (15)
1. يشترط للاعتراف بالشهادة ومعادلتها بدرجة الماجستير الآتي: أ. الحصول المسبق على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. ب. الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل درجة الماجستير وفقاً لنظام المؤسسة المانحة للشهادة. ج. ألا تقل مدة البرنامج عن سنة دراسية. د. تحقيق المؤسسة لما ورد في المادة (9). 2. يجوز احتساب مدة الانتظام في الدراسة للاعتراف بالشهادة ومعادلتها بدرجة الماجستير الصادرة عن المؤسسة التي تعتبر الدبلوم العالي فيها شرطاً للقبول في برنامج الماجستير أو جزءاً منه، من بداية التسجيل في درجة الدبلوم العالي حتى الحصول على درجة الماجستير.

مادة (16)
يشترط للاعتراف بالشهادة ومعادلتها بدرجة الدكتوراة الآتي: 1. الحصول على المسبق على درجتي البكالوريوس والماجستير أو ما يعادلهما. 2. الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل درجة الدكتوراة وفقاً لنظام المؤسسة المانحة للشهادة. 3. ألا تقل مدة البرنامج عن سنتين دراسيتين من تاريخ الالتحاق الفعلي. 4. أن تكون الشهادة الممنوحة أعلى شهادة أو درجة أكاديمية في نظام التعليم العالي في بلد الدراسة. 5. أن تكون الشهادة قد منحت بعد تقديم أطروحة الدكتوراة واجتيازها بنجاح. 6. أن تكون مناقشة الأطروحة في البلد المانح للشهادة. 7. تحقيق المؤسسة لما ورد في المادة (9). 8. تحقيق الشرط الوارد في المادة (19).

مادة (17)
يشترط للاعتراف بالشهادة ومعادلتها بدرجة الدكتوراة التي تمنح بعد الحصول على درجة البكالوريوس مباشرة الآتي: 1. الحصول المسبق على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها. 2. الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل درجة الدكتوراة بعد البكالوريوس مباشرة وفق نظام المؤسسة المانحة للشهادة. 3. ألا تقل مدة البرنامج عن ثلاث سنوات دراسية من تاريخ الالتحاق الفعلي، بعد الحصول على درجة البكالوريوس وفق نظام المؤسسة. 4. أن تكون الشهادة أعلى شهادة أو درجة أكاديمية في نظام التعليم العالي في بلد الدراسة. 5. أن تكون الشهادة قد منحت بعد تقديم أطروحة الدكتوراة. 6. أن تكون مناقشة الأطروحة في البلد المانح للشهادة. 7. تحقيق المؤسسة لما ورد في المادة (9). 8. تحقيق الشرط الوارد في المادة (19).

مادة (18)
يشترط للاعتراف ومعادلة الدرجات الجامعية الصادرة عن المؤسسة وفق إعلان (بولونيا) الآتي: 1. درجة البكالوريوس: أ‌. الحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على ألا يتعارض فرع ومعدل الثانوية العامة وحقل التخصص الجامعي مع تعليمات الوزارة عند التحاق الطالب بالمؤسسة، ويذكر عدد سنوات البرنامج في وثيقة الاعتراف والمعادلة. ب. الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل درجة البكالوريوس. ج. ألا تقل مدة البرنامج عن ثلاث سنوات دراسية، ويراعى حقل التخصص. د. إتمام ما لا يقل عن (180) وحدة نمطية أوروبية (ECTS) وفق النظام الأوروبي المعتمد. هـ. تحقيق المؤسسة لما ورد في المادة (9). 2. درجة الماجستير: أ‌. الحصول المسبق على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها. ب. الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل درجة الماجستير وفق نظام المؤسسة. ج. إتمام ما لا يقل عن (60) وحدة نمطية أوروبية (ECTS) وفق النظام الأوروبي المعتمد. د. تحقيق المؤسسة لما ورد في المادة (9). 3. الاعتراف والمعادلة لدرجة الماجستير المدمجة: أ. الحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها على ألا يتعارض فرع ومعدل الثانوية العامة وحقل التخصص الجامعي مع تعليمات الوزارة عند التحاق الطالب بالمؤسسة، ويذكر عدد سنوات البرنامج في وثيقة الاعتراف والمعادلة. ب. الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية المدمجة وفق نظام المؤسسة. ج. إتمام ما لا يقل عن (300) وحدة نمطية أوروبية (ECTS) وفق النظام الأوروبي المعتمد في كافة التخصصات، باستثناء الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والقابلة القانونية والطب البيطري والهندسة المعمارية. د. يتم تحديد متطلبات الاعتراف ومعادلة شهادات تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والقابلة القانونية والطب البيطري والهندسة المعمارية بموجب تعليمات يصدرها الوزير. هـ. تحقيق المؤسسة لما ورد في المادة (9). 4. الاعتراف والمعادلة لدرجة الدكتوراة: أ. الحصول المسبق على درجتي البكالوريوس والماجستير أو الدرجة الجامعية المدمجة. ب. الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل درجة الدكتوراة وفق نظام المؤسسة. ج. ألا تقل مدة البرنامج عن ثلاث سنوات بعد الحصول على درجة الماجستير أو الدرجة الجامعية المدمجة. د. أن تكون الدرجة أعلى شهادة في البلد المانحة لها، ومنحت بعد تقديم أطروحة الدكتوراة. هـ. أن تكون مناقشة الأطروحة في البلد المانح للشهادة. و. يرفق في طلب الاعتراف ومعادلة الدرجات الجامعية المنصوص عليها في هذه المادة، صور الشهادات المطلوب معادلتها وكشف العلامات وشهادة (Diploma Supplement) وكافة الوثائق المطلوبة لغايات الاعتراف والمعادلة مصدقة حسب الأصول. ز. تحقيق المؤسسة لما ورد في المادة (9). ح. تحقيق الشرط الوارد في المادة (19).

مادة (19)
مع مراعاة أحكام هذا النظام يشترط للاعتراف بالشهادة ومعادلتها بدرجة الدكتوراة قيام الطالب بإعداد بحثين مقبولين للنشر النهائي في مجلات علمية وفق الآتي: أ‌. مجلة علمية ذات معامل تأثير (Impact Factor) ب. أن تكون المجلات العلمية مدرجة في إحدى قواعد البيانات الآتية (معامل التأثير والاستشهادات المرجعية ARCIF)، (ISI)، (SCOPUS). ج. أن يكون صاحب الطلب مؤلف أول "First Author" في كلا البحثين، ويفضل أن يكون مؤلف وحيد "Single Author". د. أن يكون قبول البحثين موثق من خلال رسالة رسمية تصدر عن المجلة. 2. تسري أحكام الفقرة السابقة أعلاه، على من يلتحق بالمؤسسة كطالب جديد بدءاً من العام الأكاديمي 2020/2021م.

مادة (20)
يشترط للاعتراف بأي شهادة ومعادلتها حال الحصول عليها عن طريق برامج مشتركة بين مؤسسات أجنبية أو بين مؤسسات فلسطينية وأجنبية الآتي: 1. أن تكون المؤسسات معترفاً بها وببرامجها لدى الوزارة. 2. أن تكون هناك اتفاقية مصادق عليها من الوزارة، إذا كانت المؤسسة الفلسطينية طرفاً من أطراف الاتفاقية. 3. أن يكون البرنامج الدراسي موضوع الاتفاقية معتمداً من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية الفلسطينية. 4. تحقيق البرنامج للشروط المطلوبة بموجب أحكام هذا النظام للاعتراف بالشهادة ومعادلتها. 5. يجوز أن يكون الانتظام في الدراسة موضوع الاتفاقية المشتركة الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، في أي من البلدان التي تتبع المؤسسات التعليمية الواردة ضمن الاتفاقية.

مادة (21)
1. تراعى تعليمات التجسير المقرة من الوزارة لبرنامج الدبلوم المتوسط للحصول على درجة البكالوريوس. 2. لا يتم النظر في اعتراف ومعادلة شهادات الطب وطب الأسنان إذا تم الحصول عليها بواسطة التجسير.

مادة (22)
تعامل شهادة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس الممنوحة من مؤسسة التعليم العالي العربية معاملة المثل الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي الفلسطينية.

مادة (23)
يجوز للجنة الفنية النظر في شهادات الدبلوم المتوسط ودرجة البكالوريوس للطلبة المقيمين خارج فلسطين، في حال كان الطالب حاصلاً على وثيقة معادلة ثانوية عامة من بلد الإقامة أو شهادة الثانوية العامة لتلك البلد، شريطة أن يكون مقدم الطلب مستكملاً للمرحلة الثانوية في تلك البلد.

مادة (24)
لا يجوز النظر في الاعتراف بالشهادة ومعادلتها في الأحوال الآتية: 1. الشهادة أو الدرجة أو المؤهل الصادرة عن مؤسسة غير معترف بها لدى الوزارة. 2. شهادات الدورات التدريبية والخبرات مهما كانت مدتها. 3. شهادة مزاولة المهنة. 4. شهادة دراسة جزئية غير منتهية بدرجة علمية. 5. شهادة اختصاص أو عضوية، وخصوصاً ما يتعلق بحقل العلوم الطبية. 6. إذا كانت الدراسة للحصول على شهادة تقل عن سنة دراسية.

مادة (25)
يستثنى الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال من بند الانتظام للحصول على درجات الماجستير والدكتوراة طيلة فترة الأسر.

مادة (26)
يحق لكل ذي مصلحة وذلك خلال سنة من تاريخ النفاذ التقدم بطلب إعادة النظر في شهادته التي لم تعادل سابقاً بموجب أحكام هذا النظام.

مادة (27)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (28)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه النظام.

مادة (29)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/06/2020 ميلادية الموافق: 08/ذو القعدة/ 1441هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.