قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2020م بنظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته لا سيما أحكام المادتين (69، 70) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 22/06/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس مجلس القضاء الأعلى/ رئيس المحكمة العليا. القضايا: القضايا بكافة أنواعها. الإعلامات: الإعلامات بكافة أنواعها. مدة مرور الزمن: أجل التقادم للقضايا بكافة أنواعها حسب التشريعات المحددة لها.

مادة (2)
لرئيس مجلس القضاء الأعلى أو من يفوضه بذلك أن يشكل لجنة خاصة من الموظفين من ثلاثة إلى خمسة أعضاء لإتلاف القضايا والأوراق المشمولة بأحكام هذا النظام، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة موظف من النيابة العامة يتم تنسبيه من النائب العام.

مادة (3)
1. تتلف جميع القضايا والإعلامات والأوراق المتعلقة بهما التي مر عليها مدة مرور الزمن، ولا وجود أي منفعة من بقائها والاحتفاظ بها. 2. تدون ملاحظة عن إتلاف القضية بجانب قيدها في دفتر الأساس أو أي دفتر آخر قيدت فيه. 3. يتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية عن القضايا والإعلامات والأوراق المتعلقة بهما، وصور عن كافة الوثائق قبل إتلافها، وأرشفتها ضمن ملف خاص إلكترونياً.

مادة (4)
1. يتولى رئيس كل محكمة الإشراف على تطبيق أحكام المادة (3) من هذا النظام، ويكون لقاضي الصلح في المحاكم الصلحية المنفردة صلاحية رئيس المحكمة بهذا الخصوص. 2. يرفع رئيس المحكمة تقريراً عن القضايا والإعلامات المراد إتلافها لرئيس مجلس القضاء الأعلى يبين فيه عدد القضايا والإعلامات المراد إتلافها.

مادة (5)
1. تبدأ اللجنة عملها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين، وتعليق نسخة عن الإعلان على لوحة الإعلانات المعدة لذلك في المحكمة. 2. لكل ذي مصلحة استرداد ما أبرزوه من وثائق أو الحصول على صور مصدقة عنها أو عن أي إجراء أو قرار في القضايا المراد إتلافها.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/06/2020 ميلادية الموافق: 01/ذو القعدة/ 1441هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.