قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020م بنظام الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م، بشأن التعليم العالي، لا سيما أحكام المادة (38/2) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (08/14/14/م.و/س.ف) لعام 2012م، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، وبناءً على تنسيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس مجلس التعليم العالي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 11/05/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الهيئة: الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس الهيئة: رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي. المؤسسة: كل مؤسسة تعليم عالٍ تقدم خدماتها في مجال التعليم العالي. التعليم العالي: كل دراسة أكاديمية أو مهنية في مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها، لا تقل الدراسة فيها عن سنة دراسية كاملة أو فصلين دراسيين بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الاعتماد العام: إقرار الهيئة بأن المؤسسة المرخصة مؤهلة للتقديم بطلبات اعتماد لكلياتها وبرامجها، عند توافر الشروط الخاصة بذلك، وفق الأنظمة والمعايير المعمول بها في الهيئة. الاعتماد الخاص: إقرار الهيئة بأهلية البرنامج التعليمي، واعتماده ليدرس في المؤسسة. معايير الاعتماد: مجموعة من الأسس التي تقرها الهيئة للاعتماد العام والاعتماد الخاص.

مادة (2)
يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس، والمؤقت في مدينة رام الله، وتكون ضمن الهيكل التنظيمي والإداري المعتمد للوزارة، ومتصلة مباشرة مع الوزير.

مادة (3)
بموجب أحكام هذا النظام تعمل الهيئة لتحقيق الأهداف الآتية: 1. وضع ومواكبة السياسات والإجراءات والمعايير لترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد البرنامج التعليمية وتطويرها. 2. إصدار تراخيص المؤسسات وبرامج التعليم العالي الأكاديمية. 3. ضمان جودة التعليم العالي، مع الأخذ بالاعتبارات المستوى العالمي لتطوير التعليم العالي، وخطط الحكومة التنموية، والرؤى المستقبلية لدولة فلسطين.

مادة (4)
تقوم الهيئة بالمهام التالية بهدف الارتقاء بجودة ونوعية التعليم العالي: 1. وضع أسس ومعايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص ومعايير البرامج الأكاديمية بما يتفق مع المعايير والممارسات الدولية. 2. تطبيق معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص على المؤسسة لغاية إصدار تراخيص المؤسسة. 3. اعتماد البرامج الأكاديمية في المؤسسة. 4. تطوير نظام ضمان جودة التعليم العالي. 5. تقييم المؤسسة وبرامجها الأكاديمية كل عام أكاديمي وفقاً لما يقره المجلس من معايير وإجراءات بحسب سياسات واستراتيجيات التعليم العالي، وتقديم التقارير والمتطلبات للنهوض بأداء المؤسسة وبرامجها. 6. متابعة وتقييم التراخيص والاعتماد الصادرة عن الهيئة، والتأكد من جودة المدخلات والعمليات والمخرجات التعليمية في مؤسسات التعليم العالي لضمان التحسين المستمر، من خلال منح أو رفض أو تجميد أو سحب اعتماد البرامج التعليمية أو التراخيص بعد المراجعة والتدقيق. 7. مواءمة البرامج التعليمية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي مع خطة التنمية الوطنية والخطط الاستراتيجية، بالتنسيق والتشاور مع الوزارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة.

مادة (5)
1. يشكل الوزير مجلس إدارة الهيئة برئاسته وعضوية كل من: أ‌. وكيل الوزارة. ب. رئيس الهيئة، يكون أميناً للسر. ج. ثمانية أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والتربوية المرموقة من حملة شهادة الدكتوراة في حقوق العلوم المختلفة، وشخصيات تمثل قطاعات مؤسسات المجتمع المدني. 2. يراعى عند تشكيل المجلس تمثيل المرأة والقطاع الخاص. 3. ينتخب أعضاء المجلس من الأعضاء الوزارة ذكرهم في البند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، ليكون نائباً لرئيس المجلس. 4. يلتزم كل عضو في المجلس بتقديم إقرار خطي بأنه لا يشغل منصباً في مجلس إدارة أي مؤسسة تعليمية أو رئيساً لها أو مساهماً فيها أو مالكاً لها، بما يضمن عدم تضارب المصالح.

مادة (6)
تكون مدة عضوية الأعضاء الوارد ذكرهم في المادة (5/ج) من هذا النظام ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لمرة واحدة.

مادة (7)
تنتهي العضوية في المجلس بإحدى الحالات الآتية: 1. الوفاء. 2. الاستقالة. 3. انتهاء مدة العضوية. 4. الإقالة بقرار من الوزير للأعضاء الوارد ذكرهم في المادة (5/1/ج) في الحالات الآتية: أ‌. إذا تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو أربع جلسات متفرقة خلال مدة العضوية دون عذر مقبول. ب‌. إذا أدين من محكمة مختصة بحكم نهائي بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. ج. إذا ثبت عدم مقدرته على أداء الواجبات الموكلة إليه كعضو في المجلس لأسباب صحية. د. إذا ثبت أن له مصلحة مع أي مؤسسة تعليمية بما يتناقض مع أهداف الهيئة.

مادة (8)
1. يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة على الأقل كل شهرين، بدعوة من رئيسه. 2. تعقد جلسات المجلس غير العادية بناءً على طلب رئيس المجلس أو سبعة من أعضائه. 3. تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور ستة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، ورئيس الهيئة. 4. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت.

مادة (9)
يتولى أمين سر المجلس المهام الآتية: 1. توجيه الدعوات لاجتماعات المجلس. 2. تحضير جدول أعمال اجتماعات المجلس. 3. تدوين وقائع جلسات اجتماعات المجلس. 4. حفظ كافة الوثائق الخاصة بعمل المجلس. 5. أي مهام أخرى يكلف بها من رئيس المجلس.

مادة (10)
1. يتولى المجلس الإشراف على حسن سير العمل في الهيئة، بما يحقق أهدافها من خلال اختصاصاته الآتية: أ‌. إقرار السياسة العامة للهيئة وخطط عملها وفقاً للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء ومجلس التعليم العالي. ب. إقرار الاعتماد العام والاعتماد الخاص، وتجديده وإلغائه بناءً على تنسيب رئيس الهيئة. ج. اعتماد تقارير دورية عن نشاطات وأعمال الهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء ومجلس التعليم العالي. د. اعتماد برامج تدريب الكوادر البشرية المكلفة بتنفيذ وسياسات الهيئة. هـ. إقرار معايير الاعتماد والإجراءات الخاصة بتقييم المؤسسة والبرنامج التعليمي. و. إقرار الموازنة السنوية للهيئة، ورفعها للوزارة لإدراجها ضمن الموازنة العامة للوزارة. ز. إقرار التقارير الإدارية والمالية والفنية والحسابات الختامية المعدة من قبل رئيس الهيئة، ورفعها للوزير لاعتمادها. ح. الإشراف على إعداد التعليمات الخاصة بعمل الهيئة، وتنسيبها للوزير لإصدارها واعتمادها. 2. للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محدودة.

مادة (11)
1. يعين رئيس الهيئة بدرجة وكيل بقرار من رئيس دولة فلسطين، بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، وفقاً لترشيح الوزير. 2. يشترط فيمن يعين رئيساً للهيئة أن يكون: أ‌. من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التعليم العالي، بخبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات، وتعطى الأولوية لموظف الوزارة في حال تساوت المؤهلات والخبرات. ب‌. حاصلاً على درجة الدكتوراة.

مادة (12)
يتولى رئيس الهيئة المهام الآتية: 1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة، ومتابعة الأمور التنفيذية فيها بناءً على توجيهات المجلس، وفقاً لأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة. 2. إعداد الموازنة السنوية للهيئة والخطة الاستراتيجية لعملها، ورفعها للمجلس لإقرارها، ومتابعة تنفيذها وفقاً لتوجيهات المجلس. 3. التنسيب للمجلس لإصدار القرارات والإجراءات التي تنظم أعمال ونشاطات الهيئة المختلفة ضمن السياسات المقرة من المجلس. 4. مواكبة وتحليل المعايير العالمية الخاصة باعتماد البرامج الأكاديمية في المؤسسات، وتقديم المقترحات بالخصوص للمجلس. 5. اقتراح السياسات والإجراءات والمعايير والبرامج الخاصة بعمل الهيئة، ورفعها للمجلس لإقرارها. 6. إعداد ملفات الاعتماد العام والاعتماد الخاص، ورفعها للمجلس لإقرارها. 7. التواصل مع المؤسسات وتبادل المعلومات فيما بينها لنشر ثقافة الجودة بالتعاون مع وحدات الجودة العاملة في هذه المؤسسات.

مادة (13
1. تكون موازنة الهيئة ضمن موازنة الوزارة. 2. يتم توريد الرسوم والمنح التي تحصل عليها الهيئة لحساب الخزينة العامة.

مادة (14)
يجوز لمؤسسات التعليم العالي الاعتراض على قرارات الهيئة المتعلقة بالاعتماد العام والخاص وفق الآتي: 1. يقدم طلب الاعتراض إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار. 2. يشكل الوزير لجنة لدارسة الاعتراض برئاسة رئيس الهيئة وعضوين آخرين من ذوي الاختصاص والكفاءة من خارج الوزارة، وترفع اللجنة توصياتها للمجلس خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها. 3. يصدر المجلس قراره في أول اجتماع له بعد رفع التوصية من قبل اللجنة، ويكون قراره نهائياً. 4. تبلغ الهيئة المعترض خطياً بقرار المجلس، دون الإخلال بحقه في اللجوء للمحكمة المختصة.

مادة (15)
1. يجب على رئيس وأعضاء المجلس وموظفي الهيئة والمتعاقدين معها التعهد بعدم تضارب أي مصالح لأي منهم في أي أمر تقرره الهيئة. 2. يلتزم موظفو الهيئة والمتعاقدون معها بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعملهم، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بموافقة رئيس المجلس.

مادة (16)
يخضع جميع العاملين في الهيئة لقانون الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (17)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/05/2020 ميلادية الموافق: 18/رمضان/ 1441هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.