تعليمات رقم (3) لسنة 2020م بمعايير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية


استناداً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، لا سيما أحكام المواد (11، 40، 44) منه، والاطلاع على أحكام التعليمات رقم (5) لسنة 2007م، بشأن معايير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية، وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (2) لسنة 2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م. الشركة: الشركة التي يكون نشاطها الرئيس القيام بأعمال متعلقة بتداول الأوراق المالية لحساب الآخرين أو لحسابها الخاص، والنشاطات الأخرى وفق القانون. العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل في الأوراق المالية بيعاً وشراءً، من خلال الشركة أو من خلال نظام التداول عبر الإنترنت المعتمد في السوق المالي. الملاءة المالية: مدى قدرة شركات الأوراق المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية في موعد استحقاقها. معاملات الترجيح: نسب الترجيح المحددة التي تقَرها الهيئة بشكل دوري لغايات الملاءة المالية، التي يتم على أساسها تعديل قيمة الأصول المملوكة للشركة وفق درجة المخاطر المحيطة بكل أصل من تلك الأصول، بحيث تعكس قيمة الأصل بعد ترجيحه درجة سيولة الأصل. صافي رأس المال السائل: مركز السيولة لدى الشركة في تاريخ محدد لقياس مدى توفير سيولة كافية لدى الشركة لمواجهة التزاماتها المالية، سواء كانت تلك الالتزامات داخل أو خارج القوائم المالية الخاصة بالشركة، ويحتسب صافي رأس المال السائل عن طريقة طرح إجمالي التزامات الشركة المدرجة وغير المدرجة بالقوائم المالية للشركة الناتجة عن مزاولة نشاطها من إجمالي أصولها المرجحة وفقاً لدرجة مخاطر السيولة المحيطة بها. التسوية: العملية المعتمدة من السوق التي يتم بموجبها إتمام عقد التداول، ونقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري، وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط. 2. تسري التعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات.

مادة (2)
تلتزم الشركة بحماية مصالح العملاء من خلال: 1. تحصيل الأرصدة المدينة الناتجة عن ثمن الأوراق المالية المشتراة، وذلك خلال فترة التسوية. 2. تسديد الذمم الدائنة بناءً على طلب العميل، بعد انتهاء فترة التسوية. 3. دفع المبلغ المستحق للعميل.

مادة (3)
يحق للشركة بيع الأوراق المالية المشتراة المتسببة في نشوء الذمة في حال عدم قبض بدل قيمة الأوراق المالية المترصدة في ذمة العميل خلال فترة التسوية، وذلك بعد تبليغ العميل وفقاً لأحكام التبليغ المنصوص عليها في القانون، وفي حال عدم كفاية المبلغ، للشركة الحق في الرجوع على العميل قضائياً.

مادة (4)
1. يجب على الشركة أن تفتح حساباً فرعياً خاصاً بكل عميل، ويكون منفصلاً ومستقلاً عن حسابات العملاء الأخرى. 2. يحظر على الشركة القيام بالآتي: أ‌. استخدام أموال العميل لتحقيق مصالح خاصة تعود بالنفع على الشركة أو الغير. ب. التصرف بالأموال أو الأوراق المالية الخاصة بالعملاء، الموضوعة تحت سيطرتها لغير غايات التداول الخاصة بالعملاء. ج. إجراء مناقلة أو تقاص داخلي بين حسابات العملاء، باستثناء أي من الحالتين الآتيتين: 1) الحصول على موافقة الهيئة. 2) تقديم طلب خطي للشركة من العملاء الذين تربطهم علاقة أسرية حتى الدرجة الثانية.

مادة (5)
1. تلتزم الشركة بفتح حساب مصرفي يُسمى "حساب العملاء"، تودع فيه جميع الأموال الخاصة بالعملاء، ويكون منفصلاً عن الحساب العام للشركة. 2. يُخصص حساب العملاء للغايات الآتية: أ‌. إيداع الأموال التي تستلمها الشركة من العملاء مباشرة لغرض شراء الأوراق المالية. ب. إيداع الأموال التي ترد من شركات الأوراق المالية لتسوية مبيعات العملاء لديها. ج. تسوية الالتزامات المستحقة لبنك التسوية الناتجة عن مشتريات العملاء أصحاب هذه الأموال. 3. يحظر على الشركة تغطية العجز في حساب العميل من أموال العملاء الآخرين. 4. لا يجوز للشركة إقراض أموال العميل المودعة في حسب العملاء المصرفية أو في حسابه لدى الشركة أو استخدامها للرهن أو الضمان أو لأي عمليات أو أغراض أخرى.

مادة (6)
1. يجب ألا تقل نسبة سيولة الأصول المتداولة السائلة للتحويل إلى سيولة عن (100%) من الالتزامات المتداولة. 2. يجب ألا يتجاوز صافي مجموع أرصدة ذمم العملاء المدينة الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية ما نسبته (100%) من صافي حقوق الملكية لمساهمي الشركة. 3. يجب ألا يتجاوز مجموع التزامات الشركة ما نسبته (150%) من صافي حقوق الملكية لمساهمي الشركة. 4. يجب ألا يقل صافي حقوق الملكية عن (75%) من رأس مال الشركة المدفوع. 5. يجب ألا يتجاوز مجموع جاري مدين الشركاء ما نسبته (20%) من رأس المال المدفوع للشركة، شريطة ألا يزيد جاري مدين الشريك الواحد عن (20%) من مساهمته برأس المال المدفوع. 6. يتم تصنيف ذمم الشركاء في الميزانية العمومية على النحو الآتي: أ‌. الذمم المدينة للشركاء ضمن بند حقوق الملكية لمساهمي الشركة. ب‌. الذمم الدائنة لشركاء ضمن بند المطلوبات طويلة الأجل. 7. يجب ألا تقل نسبة صافي رأس المال السائل عن (12%) من إجمالي الالتزامات المدرجة وغير المدرجة في القوائم المالية.

مادة (7)
1. يحتسب صافي رأس المال السائل عن طريق طرح إجمالي التزامات الشركة المدرجة وغير المدرجة بالقوائم المالية للشركة الناتجة عن مزاولة نشاطها من إجمالي أصولها المرجحة وفقاً لدرجة مخاطر السيولة المحيطة بها. 2. تحتسب نسبة صافي رأس المال السائل من خلال صافي رأس المال السائل على إجمالي قيمة الالتزامات المرجحة. 3. تصدر الهيئة بشكل دوري جداول تفصيلية بمعاملات الترجيح الخاصة بكل بند من بنود الأصول.

مادة (8)
1. يجب على الشركة أن تحتفظ بالأصول سائلة أو قابلة للتحويل إلى سيولة بشكل مستمر، مع مراعاة أن تغطي ما لا يقل عن (100%) من كافة الالتزامات قصيرة الأجل. 2. للتوصل إلى مبلغ السيولة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة يتم إجراء تسويات خاصة على بند الموجودات المتداولة للشركة، وفق الأسس الآتية: أ‌. احتساب قيمة النقد في صندوق الشركة، والودائع لدى البنوك، ويستثنى من ذلك الودائع المحجوزة لغايات معينة. ب. احتساب قيمة الشيكات برسم التحصيل، شريطة أن تكون مودعة في البنك، وتستحق خلال ثلاثين يوماً بحد أقصى من تاريخ التداول، ولا يتم احتساب قيمة الشيكات التي تحتفظ بها الشركة داخل خزينتها. ج. احتساب أرصدة حسابات التسوية لدى مركز الإبداع والتحويل والشركات الوسيطة، وتحتسب قيمتها بالصافي. 3. يتم استثناء البنود التالية من صافي الذمم المدينة للعملاء: أ. الذمم التي مضى على تاريخ نشوئها أكثر من ثلاثين يوماً. ب. ذمم كل عميل التي تزيد على (5%) من حقوق الملكية. ج. مجموع ذمم العملاء التي تزيد على نسبة (100%) من حقوق الملكية. 4. يتم تقييم محفظة الأوراق المالية للشركة على النحو الآتي: أ. تقييم الأوراق المالية المدرجة في محفظة الأوراق المالية بحسب سعر السوق اعتماداً على آخر سعر إغلاق في نهاية كل شهر، ويستثنى الآتي: 1) قيمة الأوراق المالية الموقوفة عن التداول من قبل السوق. 2) قيمة الأوراق المالية غير المدفوعة بالكامل. 3) قيمة المساهمات في الشركات غير المساهمة العامة. 4) قيمة الأوراق المالية المرهونة أو المحجوزة. 5) ما نسبته (20%) من قيمة محفظة الأوراق المالية بعد إجراء جميع التسويات الواردة في هذه الفقرة، تحوطاً لمواجهة انخفاض قيمة الأوراق المالية. ب. تقييم السندات وفقاً للآتي: 1) تقييم السندات الحكومية بالقيمة السوقية، وإذا تعذر ذلك تقيم بالقيمة الاسمية. 2) تقييم السندات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة بالقيمة السوقية، وإذا تعذر ذلك تستثنى من عملية الاحتساب. 5.لأغراض احتساب نسبة السيولة تحسب أي موجودات متداولة أخرى ضمن حسابات الشركة، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.

مادة (9)
يتم تقييم أرصدة ذمم العملاء المختلفة إلى عملة واحدة في السجلات المحاسبية باستخدام سعر الصرف اليومي السائد.

مادة (10)
يجب على الشركة في حال اختلال أي نسبة عن الحدود المقررة في المادتين (6) و (8) من هذه التعليمات، القيام بالآتي: 1. التوقف عن تنفيذ أي عملية يترتب عليها زيادة اختلال هذه النسبة. 2. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الوضع خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ ظهور الخلل. 3. تقديم كشف للهيئة يبيّن الملاءة المالية للشركة بشكل يومي. 4. تقديم تقرير للهيئة، يُعّده المدير المالي والمدير العام ومسؤول الامتثال في الشركة، يبيّن أسباب هذا الاختلال والإجراءات المتخذة لمعالجته.

مادة (11)
يجب على الشركة أخذ مخصصات كافية على جميع الذمم المدينة للعملاء، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد البيانات المالية.

مادة (12)
يجب على الشركة إعلام الهيئة والسوق بالآتي: 1. أي رهن أو حجز فور حدوثه، على أي من موجوداتها. 2. أي إجراء قانوني يؤثر على سير عمل الشركة.

مادة (13)
1. يجب أن تشمل التقارير المالية لحسابات الشركة بشكل مستقل وواضح على الآتي: أ‌. جميع المبالغ المستحقة على العملاء والمستحقة لهم. ب‌. جميع المبالغ المودعة والمسحوبة من الحساب المصرفي للشركة. 2. يجب على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات والكشوفات المبينة أدناه على أساس شهري خلال خمسة أيام عمل من نهاية كل شهر: أ‌. ميزان المراجعة العام. ب. كشف محفظة الأوراق المالية. ج. كشف بأرصدة الذمم المدنية. د. كشف بأرصدة الذمم الدائنة. هـ. كشف بأرصدة جاري حسابات الشركاء. و. كشف تعمير الذمم المدينة والدائنة. ز. النسب المالية حسب التعليمات ووفق النموذج المعتمد من الإدارة العامة للأوراق المالية بهذا الخصوص.

مادة (14)
1. تلغى التعليمات رقم (5) لسنة 2007م، بشأن معايير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (15)
على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 18/3/2020 الموافق 23 رجب 1441 د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.