قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، وعلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه، وعلى القرار رقم (17) لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. إغلاق محافظة الخليل بشكل كامل، ومنع مغادرتها والدخول إليها أو أي منطقة من مناطقها ومدنها وبلداتها وقراها ومخيماتها بشكل نهائي، ومنع انتقال وحركة المواطنين في كل أرجاء المحافظة، لمدة خمسة أيام اعتباراً من تاريخ هذا القرار، لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة على الحالة الوبائية. 2. استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يسمح بالعمل للمخابز ومحلات البقالة والسوبرماركت والصيدليات والمصانع، مع مراعا شروط السلامة العامة، والالتزام والتقيد بها.

مادة (2)
إغلاق مدينة نابلس بشكل كامل، ومنع التنقل منها والدخول إليها نهائياً، من تاريخ إصدار هذا القرار حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين الموافق 22/06/2020م، لتمكن الطواقم الطبية من استكمال متابعة الخارطة الوبائية في المدينة.

مادة (3)
يمنع إقامة الأعراس والاحتفالات بأنواعها، وحفلات الاستقبال والتخرج، وبيوت العزاء، والاجتماعات والتجمعات العامة بكافة أشكالها وأسبابها ومناسباتها، منعاً قاطعاً في كل محافظات الوطن، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

مادة (4)
على جميع المنشآت العامة والخاصة، الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر، بمختلف أنواعها، بالإضافة للمقاهي والمطاعم والمتاجر بأنواعها، الالتزام بشروط السلامة العامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.

مادة (5)
تتولى الشرطة مهمة تنفيذ أحكام هذا القرار في محافظات الوطن كافة، ويساندها في ذلك الجهات المختصة في وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني.

مادة (6)
1. تقرر تقليل حركة موظفي الدولة في الوزارات والمؤسسات الحكومية بين المحافظات، إلا بما تقتضيه الحاجة، ويفوض السادة الوزراء ومن في حكمهم من رؤساء الدوائر الحكومية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ أحكام هذه المادة. 2. لا تسري أحكام هذه المادة على موظفي الدولة المقيمين في محافظة الخليل، حيث يتم ترتيب عملهم داخل المحافظة من قبل رئيس الدائرة الحكومية المختص.

مادة (7)
1. يفرض نظام الحجر التام والإغلاق المشدد على كل مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو حي ينتشر فيها فايروس كورونا انتشاراً يشكل خطورة على المواطنين في تلك المنطقة. 2. تفتح مراكز الحجر الصحي التي تم إغلاقها في جميع المحافظات، ويتوجب على مستشفيات القطاع الخاص والأهلي الاستعداد لتقديم أي مساعدة أو خدمة عند الطلب منها. 3. على لجان الطوارئ في مختلف المدن والبلدات والقرى العمل على مساندة عمل الأجهزة الأمنية، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول لها.

مادة (8)
يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.

مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/06/2020 ميلادية الموافق: 28/ شوال/1441 هجرية د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.