قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وعلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه، وبعد الاطلاع على البروتوكول الصحي العام، الخاص بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية المعتمدة بتاريخ 05/05/2020م، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. يسمح بممارسة جميع الأعمال والمهن والحرف والورش بأنواعها، وبفتح جميع المحال والمجمعات التجارية والصناعية، وممارسة جميع الأنشطة التجارية والصناعية في كافة المجالات وفي جميع الشركات والمؤسسات والأعمال الخاصة، في جميع الأراضي الفلسطينية، اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/05/2020م. 2. ترفع كامل الحواجز بين محافظات الوطن كافة، ويبدأ العمل والانتظام في الوظيفة العمومية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة كالمعتاد، بما في ذلك المحاكم النظامية والشرعية، ابتداءً من صباح يوم الأربعاء الموافق 27/05/2020م. 3. تفتح المساجد والكنائس ودور العبادة اعتباراً من صلاة فجر يوم الثلاثاء الموافق 26/05/2020م، على أن يلتزم مرتادوها بارتداء الكمامات، والصلاة على سجادة خاصة، مع الحفاظ على التباعد في المسافة بينهم، ويحظر الوضوء داخل المساجد. 4. السماح بالحركة والانتقال والتنقل بوسائل النقل الخاصة ووسائل المواصلات والنقل العامة، بين المحافظات والمدن والقرى والبلدات بمراعاة البروتوكول الصحي العام الخاص بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، المعتمدة بتاريخ 05/05/2020م. 5. يسمح بالعمل للأكاديميين والمدرسين والإداريين في الجامعات والمعاهد والمراكز والمدارس الخاصة، دون عودة الطلاب لمقاعد الدراسة، وستعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الإجراءات والتدابير اللازمة لانتظام الدوام في الفصل الصيفي خلال أيام. 6. على جميع المواطنين والعمال وأصحاب العمل وأصحاب المهن التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام، المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال التجارية والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة (2)
1. يتم تنظيم عمل حضانات ورياض الأطفال وفق بروتوكول صحي يصدر عن الجهات المختصة، بما يضمن إجراء فحوصات دورية للأطفال والعاملات. 2. السماح للمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، بالعمل وفقاً للإجراءات والتدابير التي تقرها وزارة الصحة والمحافظين بهذا الشأن، خلال يومين من تاريخ هذا القرار. 3. سيتم العمل على تطوير الإجراءات الخاصة بعمل صالات الأفراح ودور المناسبات لتعود للعمل قريباً، وفقاً لإجراءات تراعي الأعداد والمساحة.

مادة (3)
يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/05/2020 ميلادية الموافق: 02/ شوال/ 1441 هجرية د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.