قرار رقم (27) لسنة 2020م بشأن تمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وعلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2019، بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، لا سيما أحكام المادة (4) منه، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم (10/2020)، المنعقدة بتاريخ 17/06/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المشكل بموجب المادة (3) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2019م، بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي لمدة ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ 16/07/2020م،

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/06/2020 ميلادية الموافق: 26/ شوال/ 1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.