قرار رقم (26) لسنة 2020م بشأن ندب قضاة للقيام بأعمال قانونية في مؤسسات الدولة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م لا سيما أحكام المادة (23/3) منه، وعلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2019، بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، لا سيما أحكام المادة (2/3) منه، وعلى قرار وزير العدل رقم (61) لسنة 2020م، بتاريخ 09/06/2020م، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم (9) لسنة 2020م، بتاريخ 10/06/2020م، وكتاب رئيس المجلس المؤرخ في 14/06/2006م بالخصوص ذاته، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
ندب القضاة التالية أسمائهم للقيام بأعمال قانونية في مؤسسات الدولة: 1. رائد عبد المنعم أمين عصفور (عاصي). 2. فاتح محمود أحمد حمارشة. 3. وليد عبد الجواد عواد أبو ميالة. 4. رياض عبد الرحمن عثمان عمرو. 5. داود فايز محمود إبراهيم. 6. أنطون عبد الله أنطون أبو جابر. 7. أحمد حسني علي أشقر. 8. سامر موسى ممتاز النمري. 9. بسام محمد عبد القادر زيد. 10. محمد جميل يعقوب أحمد (إسماعيل).

مادة (2)
يتولى ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/06/2020 ميلادية الموافق: 22/ شوال/ 1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.