قرار بقانون رقم (24) لسنة 2020م بشأن إعفاء الشركات والمركبات العاملة في قطاع النقل والمواصلات من رسوم الترخيص عن سنة 2020م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، وعلى قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م النافذ وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (23) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 08/06/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
إعفاء الشركات والمركبات العاملة في قطاع النقل والمواصلات بما نسبته (25%) من رسوم الترخيص السنوية المستحقة بموجب قانون المرور النافذ ، عن سنة 2020م.

مادة (2)
يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القرار بقانون، الآتي: 1. رخص تشغيل شركات كل من: أ‌. النقل العام والخاص. ب. النقل السياحي. ج. مكاتب التكسي. د. التأجير السياحي. هـ. معاهد ومدارس تدريب السياقة النظري والعملي. 2. رخص تشغيل كل من: أ‌. حافلات النقل العام والنقل الخاص والنقل السياحي. ب. مركبات النقل العمومي والسرفيس. ج. مركبات مكاتب التكسي. د. مركبات التأجير السياحي. هـ. مركبات تدريب معاهد ومدارس السياقة النظري والعملي.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/06/2020 ميلادية الموافق: 26/ شوال/ 1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.