قرار بقانون رقم (22) لسنة 2020م بشأن العطلة القضائية لهيئة قضاء قوى الأمن للعام 2020م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018، بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن، لا سيما أحكام المادة (57) منه، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (11) لسنة 2020م، بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (16) لسنة 2020م، بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون والقرارات والتدابير المتعلقة بحالة الطوارئ، وعلى قرار رقم (20) لسنة 2020م، بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون متعلقة بحالة الطوارئ، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
على الرغم مما جاء في أي تشريع آخر: تعتبر الفترة من تاريخ 10/03/2020م، ولغاية تاريخ 10/05/2020م، بمثابة العطلة القضائية لهيئة قضاء قوى الأمن للعام 2020م. تستمر المحاكم العسكرية بالعمل في الفترة من تاريخ 15/7/2020م، ولغاية 31/08/2020م، وفقاً للإجراءات والتعليمات التي يحددها رئيس هيئة قضاء قوى الأمن.

مادة (2)
1. في حال رغبة المحامي باستخدام إجازته خلال العطلة القضائية المحددة قانوناً، يتقدم بكتاب خطي يعلم فيه رئيس هيئة قضاء قوى الأمن بذلك قبل أسبوع من بدايتها على الأقل. 2. تلتزم المحاكم العسكرية بتأجيل قضايا المحامين الراغبين باستخدام إجازاتهم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة كافة، إلى موعد مناسب بعد انتهائها.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، حتى نهاية العام 2020م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/05/2020 ميلادية الموافق: 05/ شوال/ 1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.