قرار بقانون رقم (20) لسنة 2020م بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون متعلقة بحالة الطوارئ


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (11) لسنة 2020م، بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (16) لسنة 2020م، بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون والقرارات والتدابير المتعلقة بحالة الطوارئ، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
1. وقف نفاذ قرار بقانون رقم (10) لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ. 2. وقف نفاذ قرار بقانون رقم (11) لسنة 2020م، بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/05/2020 ميلادية الموافق: 20/ رمضان/ 1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.