قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، وعلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م. بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وعلى القرار رقم (3) لسنة 2020م، "طوارئ" لا سيما المادة (4) منه، وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إغلاق محطات الوقود وتعبئة الغاز والمخابز ومحلات البقالة وبيع المواد التموينية يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السابعة صباحاً.

مادة (2)
للمخابز الاستمرار في أعمالها اللازمة ليلاً، على أنه يتوجب عليها إغلاق أبوابها والامتناع عن عرض وبيع الخبز وأنواع المخبوزات الأخرى خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار.

مادة (3)
توقف جميع أعمال النقل التجارية ونقل المواد الغذائية والتموينية على الطرق الداخلية والخارجية يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السابعة صباحاً.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/03/2020 ميلادية الموافق: 28/ رجب/ 1441 هجرية د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.