قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2020م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وإلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه، وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إغلاق محافظة بيت لحم، ومنع الدخول والخروج منها وإليها.

مادة (2)
تمنع الحركة والتنقل داخل مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الموافق 18/03/2020م. وحتى إشعار آخر.

مادة (3)
على جميع سكان المدن المذكورة في المادة (2) من هذا القرار، الالتزام بالبقاء في بيوتهم وعدم مغادرتها، لغايات حصر الحالات المصابة وعدم انتشار المرض.

مادة (4)
يُستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في المواد (1، 2، 3) من هذا القرارـ، الطواقم الطبية والصحية والمساندة.

مادة (5)
يحظر على كل شخص قيد الحجر المنزلي مغادرة منزله أو المكان المحجور فيه منعاً لتعريض أرواح الناس للخطر، وكل من يخالف حكم هذه المادة يعتبر قد خالف حكماً من أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته.

مادة (6)
تقليل حركة السير والتنقل بين جميع محافظات الوطن، من خلال: 1. قيام كل وزارة ودائرة رسمية بتخفيض عدد موظفيها من المحافظات الأخرى في مقراتها الرئيسية، للحد من التنقل بين المحافظات إلا في الحالات التي يستثنيها الوزير، وتتولى كل من وزارة تحديد الآلية المناسبة لتخفيض عدد موظفيها. 2. تُمنع حركة حافلات النقل بين المحافظات منعاً للاحتكاك وللحد من التنقل. 3. يحظر على المواطنين من سكان البلدات والقرى والمخيمات الانتقال والوصول إلى مراكز المدن الرئيسية إلا للضرورة القصوى، وبالتنسيق مع لجان الطوارئ، وبما تراه مناسباً.

مادة (7)
يحظر على عمال المستعمرات الذهاب لأماكن عملهم فيها.

مادة (8)
إمهال العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر حتى صباح يوم الأحد الموافق 22/03/2020م، لترتيب أوضاعهم في المبيت بأماكن عملهم، ويحظر دخول أو خروج أي منهم بعد ذلك قبل مرور شهر من تاريخه.

مادة (9)
على جميع المصارف العاملة في دولة فلسطين والمؤسسات المالية العمل على تقليص ساعات عملها ودوام موظفيها في جميع المحافظات.

مادة (10)
يُكلف كل محافظون وقوى الأمن الفلسطينية بتنفيذ أحكام هذا القرار، كل فيما يخصه، وحسب موقعه ومكانه.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/03/2020 ميلادية الموافق: 23/ رجب/ 1441 هجرية د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.