تعليمات رقم (2) لسنة 2020م، بتنظيم الابتعاث والإيفاد والتدريب لموظفي هيئة سوق رأس المال


هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م ولاحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018م، بالنظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، لا سيما أحكام المادتين (14، 49) منه، وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (1) لسنة 2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات التالية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الإدارة: الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في الهيئة. الموظف: كل شخص يعين في الهيئة بوظيفة دائمة، ويكلف بمهمة رسمية. المهمة الرسمية: مهمة عمل رسمية تحتاجها الهيئة بابتعاث الموظف أو إيفاده أو تدريبه. الابتعاث: تكليف الموظف بمهمة رسمية خارج الدولة لمدة تزيد على شهر، لغايات التحصيل الأكاديمي في مؤسسة تعليمية معترف بها في الدولة. الإيفاد: تكليف الموظف بمهمة رسمية لحضور مؤتمر أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو لما هو مماثل لأي من هذه الأمور، على أن يكون الإيفاد لمدة لا تزيد على شهر واحد، سواء أكانت المهمة داخل الدولة أو خارجها. التدريب: تكليف الموظف بمهمة رسمية للتدريب من خلال حضور حلقة دراسية أو لقاء علمي أو تدريبي أو غيره، بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً.

مادة (2)
1. تتولى الإدارة المهام الآتية: أ‌. التنسيق مع الإدارات العامة والدوائر المختلفة في الهيئة بتخطيط الاحتياجات التدريبية السنوية وفقاً لطبيعة عمل كل منها، بما يتناسب والمهام الموكلة لها. ب. متابعة توصيات مدراء الإدارات العامة والدوائر لابتعاث أو إيفاد أو تدريب موظفيهم. ج. متابعة إجراءات الابتعاث أو الإيفاد أو التدريب داخل الدولة أم خارجها. د. تنظيم بطاقات للموظفين، تشمل المهام الرسمية التي التحق بها الموظف. 2. يتم إدراج خطة التدريب في مشروع الموازنة للحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، وتصبح جزءاً من خطة الهيئة السنوية فور اعتمادها.

مادة (3)
يشترط في الموظف المرشح لمهمة رسمية أن يكون: 1. حاصلاً على الخبرة العملية أو المؤهل الأكاديمي أو المهني أو الذي تطلبه المهمة الرسمية. 2. مثبتاً، إلا إذا اقتضت مصلحة العمل خلاف ذلك، شريطة موافقة مدير عام الهيئة.

مادة (4)
1. يُكلف مدير عام الهيئة بمهمة رسمية خارج الدولة بناءً على موافقة رئيس المجلس. 2. يُكلف الموظف في مهمة رسمية لغايات الإيفاد أو التدريب خارج الدولة بقرار من مدير عام الهيئة، بعد ترشيحه من مدير الإدارة العامة أو الدائرة التي يعمل بها الموظف، بناءً على تنسيب من الإدارة. 3. يكون التنسيب مُعززاً بالبيانات الآتية: أ‌. تحديد الدرجة الوظيفية للموظف. ب‌. تحديد طبيعة المهمة الرسمية، وفقاً لإحدى التصنيفات الآتية: 1) غير مستضافة بالكامل من حيث المبيت وتكلفة المعيشة. 2) مستضافة بالكامل من حيث المبيت وتكلفة المعيشة. 3) مستضافة من حيث المبيت. ج. تحديد بلد المهمة الرسمية. د. تحديد تاريخ بداية ونهاية المهمة الرسمية. هـ. نسخة عن الدعوة الصادرة من الجهة الداعية، إن وحدت. 4. يُكلف الموظف في مهمة رسمية داخل الدولة بقرار من مدير الدائرة أو الإدارة العامة التي يعمل بها، بعد ترشيحه من رئيسه المباشر، على أن يكون الترشيح معززاً بما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة باستثناء البند (ج) منها.

مادة (5)
1. يُكلف الموظف في مهمة رسمية لغايات الابتعاث للحصول على التحصيل الأكاديمي الذي تحتاجه الهيئة بقرار من المجلس، بناءً على تنسيب المدير العام. 2. يشترط في الموظف المكلف بمهمة رسمية لغايات الابتعاث لأول مرة أن يكون قد مضى على تعيينه في الهيئة ثلاث سنوات، وسنتين على الأقل من تاريخ عودته من ابتعاث سابق. 3. يكون الموظف المبتعث في إجازة دراسية مدفوعة الأخر. 4. يُحدد في قرار الابتعاث الآتي: أ‌. اسم الموظف ودرجته الوظيفية. ب. مدة ومكان الابتعاث. ج. البدلات التي سيتقاضاها الموظف أثناء الابتعاث. د. مدة الالتزام بالعمل لدى الهيئة بعد العودة من الابتعاث. هـ. أي شروط إضافية يحددها المجلس.

مادة (6)
يلتزم الموظف المبتعث بالآتي: 1. الالتحاق بالمؤسسة موضوع الابتعاث، والانتظام في الدراسة وفقاً للخطط والبرامج المقررة لها. 2. عدم تغيير أو إدخال أي تعديل على موضوع الدراسة، أو الانتقال إلى أي مؤسسة تعليمية أخرى إلا بموافقة خطية مسبقة من مدير عام الهيئة. 3. تزويد الهيئة بالآتي: أ‌. تقارير تثبت مواظبته على الدراسة في المؤسسة التي التحق بها، وذلك كل ثلاثة أشهر. ب. نتائج الامتحانات والاختبارات الدورية التي تجرى له عن دراسته، والنتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة، وتحفظ نسخة منها في سجل الموظف. ج. أي وثيقة أخرى تطلبها الهيئة.

مادة (7)
يحق للهيئة الرجوع على الموظف المبتعث بكافة المصاريف في الحالات الآتية: 1. صدور قرار بفصله من الوظيفة. 2. فقده للوظيفة. 3. استقالته قبل إتمام المدة. 4. إخلاله بأي شرط من الشروط التي يضعها المجلس.

مادة (8)
تعتبر الفترة التي يوفد فيها الموظف في مهمة رسمية فترة عمل رسمي وبراتب كامل.

مادة (9)
1. يعتبر الموظف متخلفاً عن المهمة الرسمية إذا تجاوزت مدة انقطاعه عنها ربع المدة المقررة بغير عذر مقبول. 2. يعتبر تخلف الموظف عن المهمة الرسمية بدون عذر مقبولاً إخلالاً بواجبات وظيفته، وتتولى الإدارة إحالته للتحقيق ومساءلته إدارياً.

مادة (10)
يلتزم الموظف بنقل المعلومات والخبرات التي حصل عليها للموظفين الآخرين في الإدارة العامة أو الدائرة التي يعمل فيها بتقديم تقارير أو محاضرات أو ندوات، ووفقاً لتقدير مدير الإدارة العامة أو الدائرة التي يعمل بها الموظف.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل به من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/03/2020 ميلادية الموافق: 23/ رجب/ 1441 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.