قرار رئيس رقم (1) لسنة 2020م بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على التأمين وتعديلاته


هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (7) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار رقم (1) لسنة 2014م، بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على التأمين وتعديلاته، لغايات هذا التعديل بالقرار الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (2) من القرار الأصلي، لتصبح على النحو التالي: عملاً بأحكام المادة (7) من القانون، يتم تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على التأمين على النحو الآتي: 1. أحد أعضاء المجلس يعينه المجلس رئيساً للجنة 2. مدير عام الإدارة العامة للتأمين عضواً 3. أمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عضواً

مادة (3)
تعدل المادة (4) من القرار الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) تنص على التالي: أي مهام تتعلق بإعداد مقترحات وسياسات خاصة بقطاع التأمين وفقاً لما تكلّف اللجنة به من قبل مجلس إدارة الهيئة بهذا الخصوص.

مادة (4)
تعدل المادة (6) من القرار الأصلي على النحو الآتي: 1. تلغى الفقرتين (3،4) من المادة. 2. تعدل الفقرة (5) لتصبح على النحو التالي: يتم اعتماد القرارات بالأغلبية .

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/03/2020 ميلادية الموافق: 23/ رجب/ 1441 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.