قرار رقم (2) لسنة 2020م بنظام صيانة الشوارع في بلدية روابي


وزير الحكم المحلي، استناداً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15/أ) منه، وبناءً على قرار مجلس بلدي روابي في جلسته رقم (02/2020)، المنعقد بتاريخ 29/01/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس بلدية روابي. الشارع: أي طريق أو ميدان أو ممر يملك الجمهور حق المرور فيه، نافذاً كان أم غير نافذ، والطريق القائمة على أي جسر عام أو أي طريق أو ممر مستعمل للوصول إلى دارين أو أكثر أو أنشئ بقصد استعماله لهذه الغايةـ سواء أكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكون، وتعتبر جميع الأقنية والأخاديد الكائنة على جانبي الشارع أو المشمولة فيه جزءاً منه.

مادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على جميع الشوارع العامة داخل حدود بلدية روابي.

مادة (3)
1. يحظر على أي شخص وضع العوائق في الشوارع، وتعتبر الأفعال التالية عائقاً: أ‌. بناء و إنشاء أو إقامة أو إبقاء حائط أو سياج أو عمود في أي شارع أو في أي جزء منه. ب. تغطية أو إعاقة مجرى مكشوف أو مصرف أو قناة واقعة على جانب أي شارع عام. ج. وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى في أي شارع، أو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف أو تؤخرهم عن القيام بعملهم أو تعرقل مرور العامة. د. عرقلة أو إعاقة حركة السير بما يتجاوز المدة المعقولة لتحميل أو تنزيل الصندوق أو الأمتعة أو البضائع. ه. نقل صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى من أي بناية أو أرض، ووضعها في الشارع العام. 2. على المجلس إخطار الشخص المخالف بإزالة العائق، أو الإيعاز بإزالته على نفقة المخالف خلال (24) ساعة من تبليغه إخطاراً كتابياً بذلك. 3. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بغرامة لا تزيد على (100) دينار أردني، ولا تقل عن (30) ديناراً أردنياً، سواء قام بتلك الأفعال مشغل المبنى أو الأرض بنفسه أو بواسطة الغير أو سمح لشخص آخر القيام بإحدى هذه الأفعال.

مادة (4)
1. يجب على كل شخص يرغب في وضع أي مادة أو أي إنشاءات مؤقتة من مواد البناء في أي شارع أو أن يحفر حفرة أو أخدوداً فيه، أن: أ‌. يحصل على إذن خطي من المجلس، على أن يتضمن الإذن بيان المساحة التي يراد إشغالها، ومدة العمل فيه. ب‌. يتخذ الإجراءات التالية إلى أن ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة أو الأخدود: 2.اتباع شروط السلامة العامة في وضع المواد أو الإنشاءات أو حفر حفرة أو أخدود. ب) إقامة سياج واقٍ حول تلك المواد أو الحفرة أو الأخدود، ووضع الإشارات التحذيرية والعواكس اللازمة. 3) وضع إضاءة كافية خلال الليل. 2. يجوز للمجلس سحب الإذن الخطي في الحالتين الآتيتين: أ. إذا ثبت أن هنالك مخالفة من قبل الشخص الحاصل على الإذن. ب. إذا كانت تلك المواد أو الحفرة أو الأخدود تشكل خطراً محدقاً على سلامة العامة.

مادة (5)
1. على المجلس إخطار الشخص المخالف لأحكام المادة (4/1) من هذا النظام، بإزالة المخالفة أو الإيعاز بإزالتها على نفقة المخالف خلال (24) ساعة من تبليغه إخطاراً كتابياً بذلك. 2. يعاقب كل من يخالف أحكم المادة (4/1) من هذا النظام، بغرامة لا تزيد على (100) دينار أردني، ولا تقل عن (30) ديناراً أردنياً.

مادة (6)
1. يجب على المجلس في حال وجود أي بناء أو منشأة أو حفرة تشكل خطراً على السلامة العامة، لوجود خلل في الترميم أو الصيانة أو التسييج، إخطار ملك البناء أو المنشأة أو الحفرة أو المكان الخطر وتكليفه بإصلاحه أو إقامة سياج حوله، على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه. 2. إذا تخلف المالك عن العمل بما ورد في الإخطار المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب بغرامة لا تزيد على (150) ديناراً أردنياً، ولا تقل عن (50) ديناراً أردنياً. 3. على المجلس إصلاح الضرر، ويستوفي جميع النفقات من مالك البناء أو المنشأة أو الحفرة.

مادة (7)
1. يحظر على أي شخص رفع أو إزالة أو تخريب أو تغيير بسطح الشارع أو الرصيف أو إلحاق الضرر به. 2. يعاقب كل من يخالف أحكم الفقرة (1) من هذه المادة بغرامة لا تزيد على (150) ديناراً أردنياً، ولا تقل عن (50) ديناراً أردنياً.

مادة (8)
1. على المجلس في حال لحق بأي شارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات أجريت في أرض مجاورة، أن يخطر مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات أو الشخص الذي قام بها، إخطاراً يتضمن تكليفه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معينة. 2. في حال عدم قيام المخالف أو المخطر بالإجراءات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، على المجلس إصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات، ويستوفى النفقات من المخالف.

مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/03/2020 ميلادية الموافق: 21/رجب/1441 هجرية م. مجدي الصالح وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.