قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه، وعلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، وعلى القرار بقانون رقم (9) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. الطلب من سلطة النقد رصد مبلغ (ثلاثمائة مليون) دولار أمريكي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من إعلان حالة الطوارئ بسبب خطر فايروس كورونا، من خلال تسهيل منحها قروض ميسرة من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى وتكليفها بذلك. 2. تقدم حوافز ضريبية لأصحاب العمل والمنشآت والمشاريع التي تضررت من إعلان حالة الطوارئ بسبب خطر فايروس كورونا، والتزمت بدفع أجور عمالها، ولم تقم بفصلهم من العمل أو تتخذ أي إجراءات بحقهم. 3. تقديم مساعدة مالية لـ (أربعين ألف) عاملٍ تقريباً تعطلوا عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مادة (2)
منح الأفضلية الكاملة في المشتريات الحكومية للمنتج المحلي من المنتجات الطبية والصحية المطابقة للمواصفات واللازمة لمكافحة انتشار الفايروسات والوقاية منها.

مادة (3)
خصم أجر يومين عمل من جميع موظفي الدولة العسكريين والمدنيين العاملين في كافة الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة ومؤسسات منظمة التحرير والسفارات وكل من يتلقى راتبه من الخزينة العامة، لصالح خزينة الدولة، والتنسيب لفخامة السيد رئيس الدولة بذلك، ويستثنى كل من هم يتقاضون رواتب دون (2000) شيكل.

مادة (4)
1. يسمح بالعمل لسلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه في محافظات نابلس وأريحا وطوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت، على أن تراعي التعليمات الصحية والتباعد بين الموظفين والمراجعين، والتقيد باستخدام وسائل وأدوات الوقاية الصحية. 2. على الجميع اتخاذ الاحتياطات الصحية عند دخول الأماكن والتجمعات التجارية، وعلى أصحاب هذه المحال تنظيم دخول وخروج المواطنين، ومراعاة التباعد بينهم، واستخدام وسائل وأدوات الوقاية الصحية، ويعاقب من يخالف أحكام هذه الفقرة من أصحاب تلك المحال بإغلاق المحل وفقاً لأحكام القانون وبالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة (5)
يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/04/2020 ميلادية الموافق: 04/ رمضان/ 1441 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.