قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020م بتعديل نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م وتعديلاته


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديلاته، وبناءً على تنسيب المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 04/05/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م وتعديلاته، لغايات هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (13) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يشكل مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية لجنة مركزية لعطاءات اللوازم والخدمات غير الاستشارية والخدمات الاستشارية، عدا الخدمات الاستشارية المتعلقة بالأشغال، تتألف من تسعة أعضاء على النحو الآتي: 1. مدير عام اللوازم في وزارة المالية رئيساً 2. مندوب عن وزارة المالية عضواً 3. مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني عضواً 4. مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً 5. مندوب عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عضواً 6. مندوب عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً 7. مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عضواً 8. ممثلين عن الجهة المشترية ينسبهما المسؤول المختص عضوين

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/05/2020 ميلادية الموافق: 11/ رمضان/ 1441 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.