قرار بقانون رقم (18) لسنة 2020م
بشأن إعفاء المؤسسات و/ أو الأفراد المرخصين في القطاع السياحي من رسوم تجديد الترخيص
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ
وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،
وعلى قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965م،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/04/2020م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
إعفاء المؤسسات و/ أو الأفراد المرخصين للعمل في القطاع السياحي من رسوم تجديد ترخيص الصناعات السياحية، التي تدفع للخزينة العامة لعام 2020م.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/05/2020 ميلادية
الموافق: 18/ رمضان/ 1441 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.