قرار بقانون رقم (15) لسنة 2020م
بشأن إلغاء قرار بقانون رقم (12) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) سنة 2005م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
إلغاء قرار بقانون رقم (12) لسنة 2020م، بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) سنة 2005م وتعديلاته
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/04/2020 ميلادية
الموافق: 06/ رمضان/ 1441 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.