قرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 09/03/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المواد (16)، (18/3)، (20)، (21/4) ، (24/5)، (44/3) ، (52/1، 3، 6) من القانون الأصلي بحذف عبارة "ف الجريدة الرسمية".

مادة (3)
تعديل المواد (2/40)، (13/1) ، (21/1) ، (24/2، 6) من القانون الأصلي باستبدال عبارة "الجريدة الرسمية" بعبارة "جريدتين محليتين".

مادة (4)
تعتبر الإعلانات التي نشرت بموجب القانون الأصلي، قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، كأنها نشرت وفقاً لأحكامه.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/04/2020 ميلادية الموافق: 29/ شعبان/ 1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.