تعليمات رقم (1) لسنة 2020م بالرقابة والإشراف على أعمال الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق


هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (41) لسنة 2018م، بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/3) منه، ولأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (1) لسنة 2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الهيئة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. الصندوق: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. المجلس: مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. المدير العام: مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. المطالبة: الطلب المقدم للصندوق من أجل الحصول على التعويض عن الضرر الناتج عن حادث الطرق.

مادة (2)
تتولى الهيئة الرقابة والإشراف على أعمال الصندوق، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بالآتي: 1. الاطلاع أو الحصول على التقارير أو الوثائق أو المستندات أو المعلومات أو البيانات المتعلقة بعمل الصندوق. 2. النظر في الشكاوى المقدمة إليها ضد الصندوق، واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق أحكام القانون، على أن يتم إعلام المشتكي برد الهيئة على شكواه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ الهيئة بالشكوى. 3. دخول مقر أو فروع الصندوق في أي وقت للتدقيق والتفتيش على المعاملات أو السجلات أو الوثائق المتعلقة بعمل الصندوق.

مادة (3)
يلتزم الصندوق بالآتي: 1. تزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية المدققة وفق المعايير المحاسبية الدولية خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية، مرفقة بالتقرير الإداري السنوي عن أعمال الصندوق، والرسالة الإدارية المقدمة من قبل مدقق الحسابات الخارجي. 2. تزويد الهيئة بالبيانات المالية المرحلية نصف السنوية مراجعة ومصادق عليها من قبل مدقق الحسابات الخارجي في 15 آب من كل عام. 3. تزويد الهيئة بالبيانات المالية المرحلية ربع السنوية، موقعة من مدير عام الصندوق ومديره المالي خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء كل ربع سنة. 4. تزويد الهيئة بالموازنة التقديرية السنوية، على أن يكون مصادقاً عليها من قبل المجلس. 5. الإجابة عن استفسارات ومخاطبات المراجعين بمهنية عالية وبأسرع وقت ممكن .

مادة (4)
1. يلتزم الصندوق بإرسال مخاطبة شهرية إلى شركات التأمين بقيمة الرسوم الشهرية المستحقة له عن أقساط التأمين الإلزامي استناداً إلى كشوف الإنتاج الشهرية الصادرة عن شركات التأمين حال ورودها إلى الصندوق من الهيئة. 2. تقوم الهيئة بفحص كشوف الإنتاج الشهرية الصادرة عن شركات التأمين، وإبلاغ الصندوق بأي اختلافات إن وجدت، ثم يلتزم الصندوق بمخاطبة الشركات بها. 3. يتابع الصندوق تحصيل الرسوم الشهرية المستحقة له عن أقساط التأمين الإلزامي في المواعيد المحددة من قبل الهيئة، ويبلغ الهيئة في حال حدوث تأخير لاتخاذ اللازم وفق القانون.

مادة (5)
يتولى الصندوق ترتيب إجراءات التأمين ضد الأخطار الملزم بتغطيتها وفقاً لأحكام قانون التأمين.

مادة (6)
1. يلتزم الصندوق بوضع ميثاق عمل آلية تسوية المطالبات المالية مع شركات التأمين، وآلية تسليم التعويضات للتضررين. 2. يحدد الميثاق المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة الوثائق والمستندات اللازم تقديمها بخصوص كل تسوية أو مطالبة أو تسليم تعويضات، والمدة التي يجب الرد خلالها.

مادة (7)
يلتزم الصندوق بمخاطبة شركة التأمين بالمطالبات ذات العلاقة بالشركة التي يتم تقديمها لدى الصندوق، وذلك بهدف: 1. تجنب ازدواجية التعويضات لنفس الحادث. 2. متابعة شركة التأمين لملف الحادث الذي يتعلق بها، والوقوف على الالتزامات التي قد ترتب على عاتقها لدى رجوع الصندوق عليها في حال المسؤولية المقررة بموجب أحكام القانون.

مادة (8)
1. يعين المجلس خبير اكتواري من الخبراء الاكتواربين المجازين من قبل الهيئة أو المجازين من جهة مختصة بالخارج والمعتمد لدى الهيئة، بناءً على تنسيب المدير العام، ويلتزم الخبير الاكتواري بالمهام الآتية: أ‌. رفع تقريره السنوي الذي يبين رأيه بالوضع المالي والفني للصندوق، للمدير العام خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر (آذار) من كل عام، ويقوم المدير برفعه للمجلس، ويتم إعلام الهيئة به من قبل المجلس. ب‌. إعداد الحسابات الاكتوارية الخاصة بطبيعة عمل الصندوق، مثل احتياطي الأخطار السارية واحتياطي ادعاءات تحت التسوية واحتياطي الادعاءات غير المبلغ عنها والاحتياطي الفني العام وغيرها من الاحتياطات الفنية، وفقاً للمفاهيم والأسس الاكتوارية المتعارف عليها علمياً. ج. دراسة نتائج أعمال الصندوق وتحليلها اكتوارياً لتوجيه المجلس وإدارة الصندوق إلى مراكز القوة والضعف، وتقديم النصح والمشورة للصندوق بخصوص الأعمال الاكتوارية التي تطلبها منه. د. تحليل الوضع المالي والفني للصندوق فيما يتعلق بالمطالبات المتكبدة والنفقات الإدارية والرسوم، وتقييم كفاية الاحتياطيات الفنية، وتقييم الخسارة. ه. إعلام المدير العام خطياً عن أي حالة قد تشكل مخالفة لأحكام قانون التأمين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه، والمتعلقة بالوضع المالي والفني للصندوق، والتي قد تؤثر على مصالح الصندوق أو المستفيدين منه، ويقوم المدير العام بإعلام المجلس بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 2. يلتزم الصندوق بإرفاق شهادة الخبير الاكتواري وتقريره مع البيانات المالية الختامية المقدمة للهيئة، لبيان مدى قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.

مادة (9)
1. يعين المجلس المدقق الداخلي، وفق المؤهلات التي يضعها المجلس بما يتناسب وطبيعة عمل الصندوق. 2. يقدم المدقق الداخلي للصندوق تقاريره للمجلس. 3. يلتزم الصندوق بوضع ميثاق عمل للتدقيق الداخلي بمصادقة المجلس يتضمن تحديد مهام وصلاحيات المدقق الداخلي، وإجراءات عمل التدقيق الداخلي.

مادة (10)
1. يعين المجلس مسؤول إدارة المخاطر، وفق المؤهلات التي يضعها المجلس بما يتناسب وطبيعة عمل الصندوق. 2. يلتزم الصندوق بوضع ميثاق عمل إدارة المخاطر بمصادقة المجلس يتضمن إجراءات قياس وتقييم المخاطر الخاصة بعمليات الصندوق وتطوير استراتيجيات لإدارتها.

مادة (11)
1. يلتزم المجلس بتشكيل لجنة استثمار تتولى تنفيذ ومتابعة عملية استثمار أموال الصندوق وفق سياسته الاستثمارية. 2. يتم استثمار أموال الصندوق وفقاً للسياسة الاستثمارية المقرة من المجلس.

مادة (12)
1. إضافة لما ورد في المادة (11) من هذه التعليمات، يلتزم الصندوق بتشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة على النحو الآتي: أ‌. لجنة تسوية المطالبات وتسليم التعويضات. ب. لجنة التدقيق الداخلي. ج. لجنة إدارة المخاطر. 2. يلتزم الصندوق بإشعار الهيئة باللجان المشكلة والمنبثقة عن مجلس الإدارة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (13)
يلتزم الصندوق بتزويد الهيئة بالآتي: 1. ميثاق عمل آلية تسوية المطالبات وتسليم التعويضات، وميثاق عمل التدقيق الداخلي، وميثاق عمل إدارة المخاطر. 2. السياسة الاستثمارية المعتمدة للصندوق.

مادة (14)
1. في حال ثبوت مخالفة الصندوق لأحكام هذه التعليمات، فلمجلس إدارة الهيئة صلاحية مخاطبة المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع. 2. في حال استمرار المخالفة أو تكرارها يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون التأمين.

مادة (15)
يتولى موظفو الهيئة المختصون مهام الرقابة على الصندوق وفقاً للصلاحيات الواردة في قانون التأمين وتعديلاته.

مادة (16)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (17)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 27/02/2020 ميلادية الموافق: 03/رجب/1441 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.