قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، وعلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. الاستمرار في إغلاق كافة المرافق التعليمية والتدريبية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد ومراكز وغيرها. 2. الاستمرار في إغلاق محافظات الوطن كافة، ومنع التنقل منها وإليها نهائياً، ومنع انتقال المواطنين في البلدات والقرى والمخيمات إلى مراكز المدن. 3. الاستمرار في إغلاق الجسور والمعابر وكافة المنافذ بين دولة فلسطين وبقية أنحاء العالم.

مادة (2)
1. الاستمرار في الإغلاق المفروض على مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، ومنع الحركة والتنقل داخلها بشكل كامل. 2. إغلاق محطات الوقود وتعبئة الغاز والمخابز ومحلات البقالة وبيع المواد التموينية في باقي أنحاء الوطن يومياً من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة العاشرة صباحاً.

مادة (3)
1. فرض الحجر الصحي المنزلي جبراً على كل العمال الفلسطينيين العائدين من أعمالها داخل الخط الأخضر لمدة أربعة عشر يوماً، ومراعاة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الخصوص. 2. على من تبدو عليه أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" التواصل مع أقرب مركز صحي فوراً لاتخاذ الإجراءات الصحية والطبية اللازمة.

مادة (4)
يعاقب كل من يخالف حكم من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/04/2020 ميلادية الموافق: 10/شعبان/1441 هجرية د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.