قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، وعلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
على جميع العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر العودة إلى أماكن سكانهم، حماية لهم وحفاظاً على سلامتهم وعلى الصحة العامة.

مادة (2)
يفرض الحجر الصحي على كل عامل من العمال العائدين من داخل الخط الأخضر لمدة أربعة عشر يوماً في منزله، وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

مادة (3)
على من تبدو عليه أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" التواصل مع أقرب مركز صحي فوراً لاتخاذ الإجراءات الصحية والطبية اللازمة

مادة (4)
على جميع العمال الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن دولة فلسطين لمكافحة فيروس كورونا ومنع تفشيه، وكل من يخالف أي من هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/03/2020 ميلادية الموافق: 29/رجب/1441 هجرية د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.