قرار رقم (21) لسنة 2020م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية “PALSAT”


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2015م، بشأن إنشاء المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية "PALSAT"، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (43) لسنة 2016م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية "PALSAT"، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية "PALSAT"، برئاسة السيد/ أحمد نجيب محمد عساف المشرف العام على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وعضوية كل من: 1. السيد/ مازن محمود ناجي حمارشة نائباً للرئيس ممثلاً عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 2.السيد/ محمود سمير محمود عمرو عضواً ممثلاً عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 3. السيدة/ هنادي محمد شحادة الخطيب عضواً ممثلاً عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 4. السيد/ محمود زهدي عبد الرحمن سلامة عضواً ممثلاً عن ديوان الرئاسة 5. السيد/ عماد سيف الدين زكي النحاس عضواً ممثلاً عن الصندوق القومي الفلسطيني 6. السيد/ أحمد سعيد يوسف صباح عضواً ممثلاً عن وزارة المالية

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 10/02/2020م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/03/2020 ميلادية الموافق: 06/شعبان/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.