قرار رقم (20) لسنة 2020م بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية "خضوري"


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م، بشأن التعليم العالي، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 10/02/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ رامي عبد الهادي رئيساً 2. السيدة/ دلال سلامة عضواً 3. محافظ محافظة الخليل عضواً 4. محافظ محافظة طولكرم عضواً 5. ممثل عن وزارة المالية عضواً 6. ممثل عن وزارة الزراعة عضواً 7. ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضواً 8. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً 9. السيد/ عبد الله فريد الجلاد عضواً 10. السيد/ سليمان الزهيري عضواً 11. السيد/ زياد جويلس عضواً 12. السيد/ رفيق أبو منشار عضواً 13. السيد/ عصام قاسم عضواً 14. السيدة/ صباح الشرشير عضواً 15. السيد/ رامي السبع عضواً 16. السيد/ عبد الناصر صالح عضواً 17. السيد/ إبراهيم أبو شمعة عضواً 18. السيد/ سامي الكيلاني عضواً 19. ممثل عن نقابة المهندسين عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/03/2020 ميلادية الموافق: 10/رجب/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.