مرسوم رقم (2) لسنة 2020م بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م، بشأن الانتخابات العامة، والاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2016م، بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، وذلك على النحو الآتي: 1. د. حنا ناصر رئيساً 2. د. لميس العلمي أميناً عاماً 3. مازن سيسالم عضواً 4. د. خولة الشخشير عضواْ 5. شكري النشاشيبي عضواً 6. اسحق مهنا عضواً 7. ياسر موسى حرب عضواً 8. يوسف عوض الله عضواً 9. أحمد الخالدي عضواً

مادة (2)
تتولى اللجنة المذكورة في المادة (1) من هذا المرسوم، إدارة الانتخابات والإشراف عليها والتحضير لها وتنظيمها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وفقاً لأحكام القانون.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/04/2020 ميلادية الموافق: 08/شعبان/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.