قرار بقانون رقم (11) لسنة 2020م بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، وعلى قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وعملاً بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
على الرغم مما جاء في أي تشريع آخر، في حالة الطوارئ، يؤجل تنفيذ حبس المحكوم عليه في دين مدني، إذا لم يتجاوز مجموع الديون المحكوم فيها مبلغ (مائة ألف) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، ويتم الإفراج عنه وفقاً للإجراءات التي تحددها الجهة القضائية المختصة.

مادة (2)
1. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. 2. يعمل بهذا القرار بقانون حتى اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ، أو اليوم التالي لإعلان الجهة المختصة عودة انتظام عمل الجهات الرسمية ذات العلاقة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/04/2020 ميلادية الموافق: 14/شعبان/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.