قرار بقانون رقم (10) لسنة 2020م بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، وعلى رزمة القوانين القضائية والقوانين والأحكام الإجرائية ذات العلاقة كافة، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وعملاً بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر مدة إعلان حالة الطوارئ لمواجهة قوة قاهرة، سبباً قانونياً لوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال والمدد القانونية كافة، وعلى وجه الخصوص: 1. إجراءات التقاضي أمام القضاة النظامي، المدني والجزائي والإداري، والقضاء الشرعي أو العسكري أو الدستوري أو دوائر التنفيذ أو هيئات التحكيم. 2. إجراءات التحقيق أو مباشرة الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة أو النيابة العسكرية. 3. الإجراءات الإدارية أو التأديبية، أو تقديم الطلبات والاعتراضات أو التظلمات وغيرها لأي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية. 4. جميع المدد والمواعيد والآجال القانونية اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات والهيئات والسلطات الرسمية.

مادة (2)
1. يسري وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد، وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القرار بقانون من اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ. 2. يستأنف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد الموقوفة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ أو اليوم التالي للإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة.

مادة (3)
يستثنى من أحكام المادة (1) من هذا القرار بقانون المدد المتعلقة بالآتي: 1. مدد التوقيف وطلبات تمديدها وفقاً للقانون. 2. مدة الطعن بالاستئناف في قرارات التوقيف وطلبات تمديدها والقرارات الصادرة في طلبات إخلاء السبيل. 3. المدد والمواعيد والآجال المعلن عنها في إطار تدابير الطوارئ.

مادة (4)
1. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. 2. يعمل بهذا القرار بقانون حتى اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ، أو اليوم التالي لإعلان الجهة المختصة عودة انتظام عمل الجهات الرسمية ذات العلاقة.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/04/2020 ميلادية الموافق: 14/شعبان/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.