قرار بقانون رقم (8) لسنة 2020م بشأن موازنة الطوارئ العامة لسنة 2020م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (7) لسنة 1998م، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 30/03/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تقدر إيرادات ونفقات الدولة للإثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2020م، بما يلي: 1. صافي الإيرادات العامة ومصادر التمويل 17.787 مليون شيكل أ. صافي الإيرادات 8.358 مليون شيكل إجمالي الإيرادات 8,698 مليون شيكل ب. المنح والمساعدات لدعم الموازنة العامة 1،509 مليون شيكل ج. المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية 720 مليون شيكل د. التمويل البنكي 2,160 مليون شيكل ه. تراكم المتأخرات 1.440 مليون شيكل و. سداد متأخرات (1,440) مليون شيكل ز. مصادر تمويل أخرى 5,040 مليون شيكل 2. النفقات العامة وصافي الإقراض 17.787 مليون شيكل أ. النفقات الجارية وصافي الإقراض 16,387 مليون شيكل ب. النفقات التطويرية 1,400 مليون شيكل

مادة (2)
تقدر المساعدات الخارجية في هذا القرار بقانون بمبلغ (2,229) مليون شيكل.

مادة (3)
تخصص المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية، الموضحة في المادة (1/1/ج) لتغطية النفقات التطويرية المقدرة في المادة (1/2/ب)، موضحة كما يلي: 1. النفقات التطويرية (1,400) مليون شيكل، منها (720) مليون شيكل ممولة من المانحين، وتساهم الخزينة بمبلغ (680) مليون شيكل. 2. يتم الإنفاق على المشاريع التطويرية الممولة من المانحين بقدر التمويل المتحقق حسب الأصول.

مادة (4)
لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القرار بقانون الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية.

مادة (5)
لا يجوز الاقتراض من القطاع المصرفي في عام 2020م، إلا لغايات تغطية الفجوة التمويلية إن وجدت، على ألا يتجاوز رصيد الدين القائم بتاريخ 31/12/2020م، ما كان عليه بتاريخ 31/12/2019م، إلا بموافقة مجلس الوزراء.

مادة (6)
1. تورد جميع الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى إلى حساب الخزينة العامة الموحد. 2. تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعام 2020م، الواردة في هذا القرار بقانون، تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث على ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية. 3. يتم إعداد خطط إنفاق نقدية شهرية ترتكز على مبدأ التقنين النقدي وفقاً للأولويات التي يقرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير المالية.

مادة (7)
1. يتم الانفاق من المخصصات الجارية المرصودة في هذا القرار بقانون، بناءً على أوامر مالية شهرية أو ربعية عامة أو خاصة صادرة عن وزير المالية، بناءً على تنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام، وفقاً للخطة النقدية المعدة من قبلهما. 2. لا يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/ أو الرأسمالية، إلا إذا توافرت أسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.

مادة (8)
يتم الصرف على المتأخرات وفقاً للخطة النقدية.

مادة (9)
1. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصات في فصل مؤسسة عامة ما بمؤسسة عامة أخرى، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة عن وزير المالية إلى المسؤول عن الإنفاق في المؤسسة العامة المنفذة بموافقة وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، وبمقتضى أمر مالي جديد. 2. لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصص في هذا القرار بقانون، ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون. 3. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الأوامر المالية لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة في هذا القرار بقانون. 4. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بتوقيع المفوض بالإنفاق، أو من يفوضه خطياً من موظفي الفئة العليا، على أن يتم إعلام وزارة المالية بذلك التفويض خطياً. 5. لا يجوز فتح أي حساب بنكي لأي مركز مسؤولية إلا بإذن خطي من وزير المالية. 6. لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القرار بقانون. 7. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية، إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية، وتوقيع قرار تعيينه من قبل الوزير المختص لشغل وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف المدنية، وإخطار الموظف بذلك خطياً من قبل ديوان الموظفين العام. 8. لا يتم صرف أي أجور أو مكافآت لم ترصد لها مخصصات مالية في هذا القرار بقانون، مهما كانت الأسباب. 9. لا يتم صرف العلاوة الإشرافيه إلا للموظف الذي يشغل وظيفة إشرافية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد لكل مركز مسؤولية، شريطة توفر المخصص المالي في هذا القرار بقانون. 10. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة العامة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليهما مخصصات إضافية، يتوجب إصدار قرار بقانون ملحق بهذا القرار بقانون. 11. لا يجوز الشروع بإجراءات المناقصة، إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة بموجب سند التزام صادر عن مدير عام الموازنة العامة. 12. مع مراعاة أحكام قانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته، لا سيما المادة (60) المتعلقة بالأوامر التغييرية، ويجب الحصول على سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة قبل إصدار الأوامر التغييرية. 13. إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون، أو لها طبيعة خاصة، يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار مجلس الوزارة، بناءً على تنسيب وزير المالية، بناءً على طلب الوزير المختص وتنسيب مدير عام الموازنة بعد دراسة الطلب، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة المؤسسة العامة المختصة أو صرفها مركزياً من وزارة المالية.

مادة (10)
يتم الانفاق من مخصصات النفقات التطويرية (المشاريع الجديدة) المرصودة والمعتمدة للمؤسسات العامة الممولة من خلال الخزينة بقرار من وزير المالية، بناءً على طلب الوزير المختص وتنسيب مشترك بين المحاسب العام ومدير عام الموازنة العامة والإدارة العامة للمشاريع في وزارة المالية.

مادة (11)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في هذا القرار بقانون، بقرار من وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة المؤسسة العامة المخصصة، أو صرفها مركزياً من وزارة المالية.

مادة (12)
1. لا يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر في الفصل الواحد إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب وزير المالية، وبناءً على طلب خطي من الوزير المختص يوضح بموجبه أسباب طلب النقل. 2. يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه بموافقة وزير المالية، بناءً على طلب خطي من الوزير المختص يوضح بموجبه أسباب الطلب، وتنسيب مدير عام الموازنة العامة، ولا يجوز النقل بالعكس. 3. يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الجارية ضمن البرنامج نفسه، كما يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه، بموافقة وزير المالية، بناءً على طلب خطي من الوزير المختص وتنسيب مدير عام الموازنة العامة. 4. يجوز نقل المخصصات من مشروع تطويري إلى مشروع تطويري إلى مشروع تطويري آخر ضمن نفس البرنامج بموافقة وزير المالية، بناءً على طلب خطي من الوزير المختص، بتنسيب مدير عام الموازنة العامة. 5. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في النفقات الجارية لأي مجموعة أخرى أو العكس، باستثناء المساهمات الاجتماعية. 6. يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية لأي موظف يتم نقله وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى مركز مسؤولية الجهة المنقولة إليها، بموافقة وزير المالية، وبناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، على أن يتم تحديد البرنامج المنقول منه والبرنامج المنقول إليه في كلا المركزين.

مادة (13)
1. لا يتم تعيين أي موظف وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي اللازم من قبل وزير المالية، ووجود الشاغر وفقاً لجدول تشكيلات الوظائف. 2. مع مراعاة أحكام المادة (9/7) من هذا القرار بقانون، يتم حصر التعيينات في الإحداثات المعتمدة من مجلس الوزراء وفقاً لجول تشكيلات الوظائف. 3. لا يتم التعيين على بدل الشواغر المتحققة عن سنوات سابقة لأي مركز مسؤولية. 4. تلغى الإحداثات الوظيفية التي لم يتم إشغالها لأي مركز مسؤولية خلال السنة المالية، ولا يتم التعيين على أي إحداثيات سابقة. 5. لا يجوز الإعلان عن شغور الوظائف بعد نهاية تشرين أول من العام 2020م، على الرغم من توفر الإحداثات والمخصص المالي ف هذا القرار بقانون. 6. مع مراعاة أحكام المادة (9/8) من هذا القرار بقانون، يتم تشغل الوظائف الدائمة التي تشغر مؤقتاً وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه، بموجب عقد عمل لقاء أجر لا يتجاوز الأجر الموازي للوظيفة الدائمة الشاغرة، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية. 7. مع مراعاة أحكام قانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته، والنظام الصادر بمقتضاه، يتم شراء الخدمات الاستشارية في حال عدم توفر الكفاءة المطلوبة لدى موظفي القطاع العام وتوفر الاحتياج الفعلي، شريطة توفر المخصص المالي اللازم بموجب سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة. 8. لا تتم الترقية إلا بعد توفر المخصص المالي اللازم للدرجة المراد الترقية إليها. 9. تنتهي عقود العمل الخاصة بالموظفين والعمال الذي يعملون على حساب مخصصات المشاريع حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات أو انتهاء مدتها، أيها أقرب. 10. تلغى الوظائف التي تشغر بنتيجة تصويب الهياكل التنظيمية.

مادة (14)
1. لا يصرف بدل عن العمل الإضافي، وحيثما اقتضت الضرورة يستعاض عن العمل الإضافي يمنح الموظف يوم إجازة مقابل كل (6) ساعات عمل إضافية بالإضافة لرصيد إجازاته الرسمية. 2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يستثنى الموظفون العاملون في قطاع الصحة وشؤون المعابر والعاملون في المراكز الإيوائية في وزارة التنمية الاجتماعية وأي موظفين يتم استثناؤهم بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء. 3. يسرى الاستثناء المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة على الموظفين العاملين ضمن الفئة الثانية فما دون.

مادة (15)
1. تعتبر جداول النفقات اللاحقة بهذا القرار بقانون جزءاً لا يتجزأ منه. 2. يلحق جدول تشكيلات الوظائف لكل مركز مسؤولية بهذا القرار بقانون، وتعتبر هذه الجداول جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار بقانون.

مادة (16)
على الرغم مما ورد في هذا القرار بقانون، يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على المؤسسات العامة لتسديد ما عليها من التزامات عن المياه والكهرباء والمحروقات من موازنتها، على أن يتم تسجيلها ضمن حسابات تلك المؤسسات.

مادة (17)
1. تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة مراكز المسؤولية الواردة فيه، وتتولى وزارة المالية/ دائرة متابعة وتنسيق أداء الموازنة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القرار بقانون. 2. تلتزم كافة مراكز المسؤولية بتنفيذ موازنتها وفقاً لأحكام النظام المالي، مع مراعاة النظام المالي والمحاسبي الخاص بديوان الرئاسة.

مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/03/2020 ميلادية الموافق: 07/شعبان/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.