قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2020م بالنظام الأساسي للجامعات الحكومية


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار قانون رقم (6) لسنة 2018م، بشأن التعليم العالي، لاسيما أحكام المادة (43) منه، وبناءً على تنسيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس مجلس التعليم العالي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 10/02/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصه لها ادناه، ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. مجلس الوزراء: مجلس الوزراء الفلسطيني. الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التربية والتعليم والبحث العلمي. القانون: القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م، بشأن التعليم العالي. الجامعه: كل جامعة حكومية تقدم خدماتها في مجال التعليم العالي. المجلس: مجلس أمناء الجامعة. رئيس المجلس: رئيس مجلس أمناء الجامعه. مجلس الجامعة: المجلس المشكل برئاسة رئيس الجامعه الحكومية، وعضوية نواب رئيس الجامعه ومساعدية، ومدراء الفروع والعمداء. رئيس الجامعة: رئيس الجامعة الحكومية. العميد: عميد الكلية الجامعية أو عميد النشاط الجامعي أو أي عمادة مساندة. المدير: مدير المعهد أو الوحدة أو المركز أو الدائرة في الجامعة. رئيس القسم: رئيس القسم الأكاديمي أو الإداري في الجامعة. كلية الدراسات العليا: الكلية الجامعية التي تمنح شهادة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة. الكلية: الكلية الجامعية أو الكلية التقنية أو المهنية التي تمنح الدرجة الجامعية الأولى في البكالوريوس. كلية الدبلوم المتوسط: الكلية التابعة للجامعة التي تمنح درجة الدبلوم. العمادة المساندة: العمادة التي تتطلبها تسيير أعمال الجامعة، وتحقيق أهدافها، وتنفيذ خططها. المعهد: المعهد العلمي والبحثي التابع للجامعة. الفرع: المواقع التعليمية التي تنشأ و/أو تضم للجامعة بقرار من مجلس الوزراء، وتقع خارج حرمها الرئيسي. المركز: مراكز الأبحاث والمراكز الخدماتية التابعة للجامعة. الوحدة: الوحدة الأكاديمية أو البحثية أو الإدارية في الجامعة. الدائرة: الدائرة الأكاديمية أو الإدارية في الجامعة التي تتكون من قسمين أو أكثر. القسم: القسم الإداري أو القسم الأكاديمي التابع للدائرة الذي يتكون من برنامج أكاديمي واحد على الأقل. العاملين: كل من يعمل في الجامعة بوظيفية إدارية أو أكاديمية أو استشارية. المستشار: كل من يكلف بمهام استشارية في الجامعة.

مادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على كافة الجامعات الحكومية، وبما يحقق تنفيذ سياسة الدولة ومجلس الوزراء والوزارة في مجال التعليم العالي الحكومي، وبما يحقق الأولويات الوطنية.

مادة (3)
1. تتمتع الجامعة بالشخصية الإعتبارية المستقلة في إدارة شؤونها بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي: أ. تملك الأموال المنقولة والغير منقولة. ب. فتح الحسابات البنكية وإغلاقها وفقاً للتشريعات النافذة. ج. قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح وفقاً لسياسة المجلس والقرارات الصادرة عنه بما لا يتعارض وأحكام القانون. 2. تعتبر الجامعة الجهة المسؤولة عن تصريف شؤونها المالية والإدارية و إدارتها وفقاً للقرارات التي يقرها المجلس، ووفق ما ورد في أحكام هذا النظام.

مادة (4)
1. تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، والمعاهد، والمراكز، والوحدات، والدوائر، والأقسام داخل الجامعة أو خارجها. 2. للجامعة أن تفتح فروعاً ومراكز ومكاتب لها في فلسطين بموافقة الوزير، بناءً على تنسيب من الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية، وموافقة مجلس الوزراء. 3. يجوز لمجلس الأمناء التنسيب للوزارة لإلغاء أو استحداث أو دمج أي من مكونات الجامعة الواردة في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بما يتوافق واستراتيجية التعليم العالي، ويحقق المعايير والأسس المعتمدة لدى الوزارة.

مادة (5)
تمنح الجامعة الشهادات العلمية على النحو الآتي: 1. الدبلوم المتوسط. 2. البكالوريوس. 3. الدبلوم العالي. 4. درجة الماجستير. 5. درجة الدكتوراة.

مادة (6)
1. يكون للجامعة مجلس أمناء يتكون من (15) عضواً على الأقل، وبما لا يزيد على (21) عضواً، بما فيهم رئيس مجلس الأمناء، ويضم في عضويته كلاً من: أ. وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ب. شخصيات أكاديمية من الشخصيات العلمية والتربوية المرموقة من حملة شهادة الدكتوراة في حقول العلوم المختلفة. ج. شخصيات تمثل قطاعات المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اقتصادية وسياسية فاعلة في المجتمع. 2. يعين رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، بترشيح من الوزير. 3. يجب أن يكون رئيس مجلس الأمناء حاصل على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى. 4. تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 5. ينتخب المجلس من بين أعضائه: أ. نائب لرئيس المجلس. ب. أمين سر للمجلس.

مادة (7)
1. تنتهي عضوية أعضاء المجلس لأحد الأسباب الآتية: أ. انتهاء مدة العضوية. ب. الاستقلة. ج. الوفاة. د. فقدان الأهلية. هـ. الحكم عليه بحكم قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2. في حال انتهاء عضوية رئيس المجلس أو أحد الأعضاء لأي سبب بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يعين عضو جديد بدلاً منه لاستكمال المدة المتبقية.

مادة (8)
يتولى المجلس القيام بالمهام الآتية: 1. تنفيذ السياسة العامة للحكومة والنتابعة بما يكفل تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها. 2. تنظيم الموارد المالية وشؤون استثمارات الجامعة في داخل الدولة وبموافقة مجلس الوزراء. 3. تكليف نواب رئيس الجامعة، ومساعديه، ومستشاريه، ومدراء الفروع، والعمداء، بناءً على تنسيب من رئيس الجامعة. 4. إصدار القرارات والإجراءات الأكاديمية والإدارية والمالية اللازمة، بناءً على تنسيب من مجلس الجامعة والمستندة إلى التشريعات النافذة. 5. إقرار خطط الجامعة التطويرية، والخطة السنوية للمشاريع الإنمائية التي يعدها رئيس الجامعة، ويوافق عليها مجلس الجامعة. 6. اعتماد الموازنة السنوية للجامعة، وحساباتها الختامية المقدمة من رئيس الجامعة، لتقديمها للوزارة للمصادقة عليها. 7. اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة، بناءً على تنسيب من رئيس الجامعة، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. 8. التنسيب للوزير بتعيينات العاملين في الجامعة، بناءً على توصية من رئيس الجامعة، ووفقاً للتشريعات النافذة. 9. تشكيل اللجان الدائمه والمؤقتة المتعلقة بعمله، وتحديد مهامها بموجب قرار يصدر عنه. 10. المصادقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجامعة مع الجهات المحلية. 11. التوصية الى مجلس الوزراء للمصادقة على الاتفاقيات التي تبرمها الجامعة مع الجهات الإقليمية والدولية. 12. التوصية إلى مجلس الوزراء لشراء الاموال غير المنقولة، بناءً على طلب من رئيس الجامعة، وبتوصية من مجلس الجامعة. 13. منح الشهادات والرتب الفخرية. 14. رفع تقرير مالي وإداري في نهاية كل عام عن سير عمل الجامعة، وانشطتها، وحساباتها الختامية إلى الوزارة. 15. التوصية إلى الوزارة بفتح أو إغلاق فرع للجامعة وفق دراسات بما ينسجم مع عمل الجامعة واستراتيجية الحكومة، وبعد تنسيب مجلس الجامعة.

مادة (9)
1. يعقد المجلس اجتماعاته وفقاً للآتي: أ. اجتماعاً عادياً مرة كل شهرين على الأقل، بدعوة من رئيس المجلس، قبل اسبوع من الموعد المقرر لتاريخ الجلسة، على أن تشمل الدعوة كان الجلسة وموعدها، مرفقاً بها جدول الأعمال. ب. اجتماعاً استثنائياً، كلما دعت الحاجة ذلك، بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بطلب مقدم له من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. 2. يكون انعقاد المجلس قانوناً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وفي حال تعذر حضور الأغلبية المطلقة، تؤجل الجلسة لموعد آخر لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ الجلسة، وتعقد الجلسة بمن حضر بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. 3. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس. 4. توثق جلسات المجلس في محاضر رسمية.

مادة (10)
1. يتولى رئيس المجلس القيام بالمهام الآتية: أ. دعوة المجلس للانعقاد. ب. تمثيل المجلس أمام كافة الجهات. ج. التوقيع على كافة القرارات الصادرة عن المجلس. د. إصدار أي توجيهات لرئيس الجامعة وفقاً لقرارات المجلس. 2. لرئيس المجلس تفويض من يراه مناسباً للقيام بالمهام المنوطة به.

مادة (11)
يتولى أمين سر المجلس القيام بالمهام الآتية: 1. تنظيم محاضر جلسات المجلس. 2. التحضير لاجتماعات المجلس، وتنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس الجامعة. 3. تبليغ أعضاء المجلس بموعد الاجتماع ومكانه.

مادة (12)
1. يعين رئيس الجامعة بقرار يصدر عن رئيس الدولة، بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، بترشيح من الوزير، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2. يجب ان تتوافر في رئيس الجامعة الشروط الآتية: أ. أن يكون فلسطينياً. ب. متمتعاً بالأهلية القانونية. ج. حاصلاً على شهادة الدكتوراة، ويحمل درجة الأستاذية. د. خبرة لا تقل عن عشر سنوات في العمل الإداري والأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي. هـ. متفرغاً تفرغاً لإدارة الجامعة. 3. يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام المجلس عن أعماله وقراراته، وتنفيذ المهام الموكلة له بموجب أحكام هذا النظام. 4. في حال شغور منصب رئيس الجامعة كلياً لأي سبب كان، يكلف المجلس أحد نواب رئيس الجامعة لتسيير أعمال الجامعة لحين تعيين رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ شغور المنصب.

مادة (13)
يتولى رئيس الجامعة القيام بالمهام الآتية: 1. التوصية للمجلس بتعيينات العاملين في الجامعة وفق الشواغر المدرجة في جدول التشكيلات المعتمد وفق الأصول. 2. تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية محلياً وإقليمياً ودولياً. 3. التوقيع على الاتفاقيات المحلية التي تبرمها الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها حسب التشريعات النافذة. 4. إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا النظام. 5. إعداد مقترحات أجندة اجتماع مجلس الأمناء. 6. الحضور والمشاركة في اجتماعات مجلس الأمناء. 7. دعوة مجلس الجامعة للانعقاد وترؤس اجتماعاته. 8. الإشراف على توثيق القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها. 9. الاشراف على إعداد خطط الجامعة التطويرية، وتقديمها لمجلس الجامعة لاعتمادها من مجلس الأمناء، وعرضها على الوزارة للمصادقة النهائية عليها. 10. رفع الهيكل التنظيمي للجامعة لمجلس الأمناء، بناءً على توصية من مجلس الجامعة، ليتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء. 11. إعداد مشروع الموازنة السنوية، والحسابات الختامية للجامعة، وتقديمها إلى المجلس لاعتمادها، وعرضها على الوزارة للمصادقة عليها. 12. تقديم تقرير في نهاية كل فصل الى المجلس عن أداء الجامعة من النواحي الأكاديمية والإدارية والمالية والبحثية، وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة بعد مناقشتها مع مجلس الجامعة. 13. أي مهام يفوضه بها المجلس أو تناط به بموجب أحكام التشريعات النافذة.

مادة (14)
يجوز لرئيس الجامعة إنابة من يراه مناسباً من نوابه أو مساعديه أو مستشاريه أو العمداء في الجامعة خطياً لتنفيذ أي من المهام الموكلة له.

مادة (15)
1. يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر، ومساعد أو أكثر، وفق الهيكل التنظيمي للجامعة المصادق علية، يتم تكليفهم بموجب قرار يصدر عن المجلس، بناءً على تنسيب من رئيس الجامعة، في الشؤون الآتية: أ. الأكاديمية والبحثية، على الا تقل درجة النائب او المساعد عن استاذ مشارك، سواء من داخل الجامعة ام خارجها. ب. الإدارية والمساندة، على الا تقل درجة النائب او المساعد عن أستاذ مساعد. 2. يكون لرئيس الجامعة عدد من المستشارين وفق الهيكل التنظيمي المعتمد، يتم تكليفهم بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من رئيس الجامعة. 3. تحدد المسؤوليات والمهام بنواب رئيس الجامعة ومساعديه ومستشاريه ومكافآتهم، بموجب تعليمات داخلية تصدر عن المجلس.

مادة (16)
يكلف المجلس بتنسيب من رئيس الجامعة من يتولى إدارة فروع أو مراكز الجامعة، وتحدد مؤهلاتهم وصلاحياتهم، بموجب تعليمات داخلية تصدر عن المجلس، تستد إلى التشريعات النافذة.

مادة (17)
1. يشكل بموجب أحكام هذا النظام مجلس يسمى " مجلس الجامعة" 2. يجوز للجامعة إنشاء مجالس أخرى تقتضيها مصلحة العمل، ويحدد عدد أعضائها وآلية عملها ومهامها بموجب تعليمات داخلية تصدر عن الوزير، وبتنسيب من مجلس الأمناء.

مادة (18)
1. يكون مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته: أ. نواب رئيس الجامعة ومساعديه ومستشاريه. ب. عمداء الكليات. ج. مدراء الفروع. 2. يكون لمجلس الجامعة أميناً للسر من موظفي الجامعة.

مادة (19)
يتولى مجلس الجامعة القيام بالمهام الآتية: 1. إعداد الهيكل التنظيمي للجامعة، ورفع توصية بخصوصه للرئيس لتنسيبه للمجلس. 2. اعتماد الموازنة التقديرية للجامعة والحسابات الختامية التي يعدها رئيس الجامعة لرفعها للمجلس. 3. إعداد التعليمات الداخلية في الجامعة، ورفعها للمجلس لإقرارها وفق التشريعات النافذة. 4. دراسة إنشاء كليات او معاهد او مراكز او اقسام او برامج اكاديمية او دمجها في غيرها او إلغائها، والتنسيب بذلك الى المجلس للإقرار، حسب الأصول المعتمدة لدى الوزارة. 5. مناقشة التقارير السنوية التي يقدمها رئيس الجامعة، وتقويم عمل الجامعة على ضوء سياستها العامة لرفعها إلى المجلس. 6. مناقشة وإقرار سياسة الجامعة المتعلقة بشؤون الطلبة ونشاطاتهم. 7. تحديد عدد الطلبة الجدد الممكن استيعابهم سنوياً لكل كلية وفق سياسة الجامعة واستراتيجية الحكومة. 8. دراسة المشاريع والاقتراحات التي ترفع إليه من المجالس واللجان العاملة في الجامعة، وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس. 9. مناقشة تقارير لجان الترقيات والابتعاث وتوصياتها والتنسيب بشأنها لرئيس المجلس. 10. تحديد الأقساط الجامعية، وأي رسوم أخرى، والتنسيب بشأنها للمجلس. 11. إقرار التقويم الأكاديمي، أي تعديلات تطرأ عليه. 12. متابعة شؤون الجامعة الأكاديمية والإدارية والفنية.

مادة (20)
1. يعقد مجلس الجامعة اجتماعاته، وفقاً للآتي: أ. اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيس الجامعة، قبل أسبوع من الموعد المقرر لتاريخ الجلسة، على أن تشمل الدعوة مكان الجلسة وموعدها، مرفقاً بها جدول الأعمال. ب. اجتماعاً استثنائياً، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناءً على دعوة من رئيس الجامعة أو بطلب مقدم له من ثلث أعضاء مجلس الجامعة على الأقل. 2. يكون انعقاد مجلس الجامعة قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس الجامعة، وفي حال تعذر حضور الأغلبية المطلقة تؤجل الجلسة لموعد آخر لا يتعدى الاسبوع من تاريخ الجلسة، وتعقد بمن حضر بمن فيهم رئيس المجلس. 3. توثق جلسات مجلس الجامعة في محاضر رسمية توقع من كافة اعضائه الحاضرين. 4. يسمي رئيس الجامعة أمين سر مجلس الجامعة من بين أعضائه أو من يرونه مناسباً من موظفي الجامعة.

مادة (21)
تصدر قرارات مجلس الجامعة بأغلبية أصوات عدد أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي منه رئيس الجامعة.

مادة (22)
1. يكلف عميد الكلية بقرار من المجلس، بناءً على تنسيب من رئيس الجامعة، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على الأقل. 2. يشترط فيمن يكلف عميداً للكلية أن يكون حاصلاً على درجة أستاذ مشارك. 3. يجوز للمجلس بتنسيب من رئيس الجامعة تكليف عميداً للكلية من أحد أعضاء هيئة التدريس فيها أو من خارج الجامعة من الرتب الأخرى، على ألا تقل رتبته عن رتبة أستاذ مساعد، ولمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (23)
يكون لكل كلية نائب أو مساعد للعميد من احد اعضاء هيئة التدريس، يكلفان من رئيس الجامعة، بناءً على تنسيب من العميد، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (24)
1. يكون لكل كلية مساندة عميد يكلف بقرار من المجلس، بناءً على تنسيب من رئيس الجامعة، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2. يكون لكل عميد كلية مساندة نائباً له يكلف بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على توصية من العميد، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (25)
يكون عمداء الكليات وعمداء الكليات المساندة ونوابهم ومساعدوهم مسؤولين عن تنفيذ المهام المناطة بهم بموجب أحكام هذا النظام والقرارات والتعليمات الداخلية الصادرة بمقتضاه.

مادة (26)
1. يجوز بقرار من رئيس الجامعة أن يعهد بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية الى الاشخاص غير المتفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة، بناءً على اقتراح مجلس الدائرة او القسم، وتوصية مجلس الكلية. 2. يصدر مجلس الجامعة قراراً يحدد بموجبه شروط اختيار المكلفين في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. يصدر المجلس قراراً بتحديد المكافآت للمكلفين في الفقرة (1) من هذه المادة، بناءً على تنسيب من رئيس الجامعة.

مادة (27)
1. يجوز لرئيس الجامعة الاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين لمدة محددة بموجب قرار يصدر عنه، بناءً على اقتراح من رئيس الدائرة او رئيس القسم. 2. يقر المجلس بناءً على تنسيب من رئيس الجامعة الشروط اللازمة للاستعانة بالمتخصصين الزائرين، التي يضعها مجلس الجامعة.

مادة (28)
للجامعة موازنة سنوية مستقلة لتغطية نفقاتها، يعتمدها المجلس، بعد تنسيب من مجلس الجامعة، وتقدم للوزارة للمصادقة عليها وفق الإجراءات المالية الحكومية.

مادة (29)
تلتزم الدولة بموجب أحكام هذا النظام وبتوصية من المجلس بتنسيب من الوزير لمجلس الوزراء بتغطية الالتزامات الآتية: 1. دفع رواتب العاملين في الجامعات الحكومية. 2. دفع أجور بدل الأعمال الإضافية للمدرسين العاملين في الجامعة، كما هو محدد بساعات العمل الإضافية وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزير. 3. تغطية بدل الإعفاءات السنوية التي تقدمها الجامعة لفئات الطلبة المحددة بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بتحديد الفئات المشمولة بأحكامه ونسب الإعفاءات. 4. توفير مخصص سنوي لتمويل مشاريع الجامعة التطويرية والبنية التحتية فيها، وفقاً لإمكانيات الدولة لبرنامج تطوير المشاريع.

مادة (30)
تتكون الموارد المالية للجامعة الحكومية من الآتي: 1. الأقساط الدراسية للساعات المعتمدة ورسوم التسجيل واي رسوم اخرى يدفعها الطالب للجامعة في كل فصل دراسي. 2. المنح والهبات والمساعدات والتبرعات والمشاريع الدولية. 3. عائدات أملاك الجامعة المنقولة وغير المنقولة. 4. العائدات المالية الناتجة عن الأنشطة التدريسية والاستشارية والخدماتية والبحثية والإنتاجية للكليات والمعاهد والمراكز والدوائر والأقسام والمرافق الجامعية.

مادة (31)
1. يكون للجامعة تعليمات داخلية للرقابة على أعمالها المالية والإدارية والأكاديمية، تصدر عن المجلس وفقاً للتشريعات النافذة. 2. تخضع الجامعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.

مادة (32)
1. تطبق الإعفاءات والامتيازات والتسهيلات الواردة في أحكام المادة (39) من القانون على الجامعة. 2. تعتبر أموال الجامعة أموال عمة تحصل وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (33)
يصدر المجلس بتنسيب من مجلس الجامعة التعليمات الداخلية التالية لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة: 1. ما ينظم أعضاء هيئة التدريس، والمحاضرين، ومساعدي البحث والتدريس، والفنيين، والمعارين، والمتقاعدين، والعاملين، والمستخدمين، وجميع العاملين في الجامعة، والتنسيب للوزير بشأن تعيينهم او تثبيتهم وترقيتهم، وابتعاثهم، ونقلهم، وانتدابهم، وإعارتهم، ومنحهم الإجازات، بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي، والإجازة دون راتب، وقبول واستقالاتهم، وإنهاء خدماتهم، وتحديد حقوقهم، وواجباتهم الوظيفية والمالية، وتقديم ادائهم وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي. 2. ما ينظم العاملين بعقود والمكافأة، والعمل الإضافي، والعمل الجزئي، ومكافآت الخدمات الاستشارية. 3. ما ينظم منح الدرجات والشهادات، وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها إجراءاتها. 4. ما ينظم التقييم للعاملين، بما في ذلك تقييم الطلبة وتقييم المناهج، والخطط الدراسية. 5. ما ينظم التأمين الصحي غير الحكومي لطلبة الجامعة. 6. ما ينظم البعثات العلمية، بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد. 7. ما ينظم السفر والانتقال الداخلي والخارجي. 8. ما ينظم تنظيم الشؤون المالية والإدارية والرقابة ووفق التشريعات النافذة. 9. أي تعليمات تخدم الجامعة بموجب أحكام هذا النظام.

مادة (34)
يصدر الوزير أي تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بتنسيب من المجلس، بما فيها تحديد ساعات العمل الإضافي.

مادة (35)
1. يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2009م، بشأن النظام الأساسي للجامعات الحكومية. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (36)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/02/2020 ميلادية الموافق: 16/جمادى الآخر/1441 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.