قرار رقم (16) لسنة 2020م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية
رئيـــــــس دولــــــة فلسطـــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1997م، بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته،
والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (165) لسنة 2016م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/1/2020م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، وذلك على النحو الآتي:
1. محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيساً
2. نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية عضواً
3. السيد/ فريد غنام ممثلاً عن وزارة المالية
4. السيد/ إياد جودة عضواً
5. السيد/ عرفات عصفور عضواً
6.السيد/ فراس ملحم عضواً
7. السيدة /سماح صالح عضواً
8. السيد/ جون خوري عضواً
9. السيد/ سعيد هيفا عضواً
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 24\02\2020 ميلادية
الموافق: 30\جمادي الآخر\ 1441 هجرية
محمود عباس
رئيــــــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فلسطـــــــــــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.