مرسوم رقم (1) لسنة 2020م
بشأن إعلان حالة الطوارئ
رئيــــــــس دولــــــــــــة فلسطـــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة خطر فايروس "كورونا"، ومنع تفشيه.
مادة (2)
تتولى جهات الاختصاص اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.
مادة (3)
تكون حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً.
مادة (4)
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/03/2020 ميلادية
الموافق: 10/رجب/1441 هجرية
محـــمود عـــباس
رئيـــــــــــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطـــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.