قرار بقانون رقم (6) لسنة 2020م بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام


رئيــــس دولـــــــة فلسطـــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م، بشأن التربية والتعليم العام، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 24/02/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار الى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م، بشأن التربية والتعليم العام، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعديل المادة (12) من القانون الأصلي بحذف كلمة "الإنجاز" أينما وردت فيها.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/03/2020 ميلادية الموافق: 10/رجب/1441 هجرية محـــمود عـــباس رئيـــــــــــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطـــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.