قرار بقانون رقم (4) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته


رئيـــــــس دولــــــة فلسطــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (11) تحمل رقم (11) مكرر، وذلك على النحو التالي: باستثناء من نظمت حقوقهم بأنظمة خاصة، يستحق من عين بدرجة وزير ويشعل رئاسة مؤسسة عامة ومن في حكمهم، ما يستحقه الوزير من حقوق تقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن ترد لهم اشتراكاتهم وللخزينة العامة حصتها، وتتولى هيئة التقاعد الفلسطينية تنظيم ذلك.

مادة (3)
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: لا يجوز لرئيس المجلس وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين الجمع بين المكافأة وبين أي راتب تقاعدي آخر من الخزينة العامة أو هيئة التقاعد الفلسطينية.

مادة (4)
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يجوز لرئيس وأعضاء المجلس التشريعي ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين، الجمع بين المستحقات التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون، وأي مستحقات تقاعدية أخرى ليست من الخزينة العامة أو هيئة التقاعد الفلسطينية، او أي مستحقات تقاعدية من مال عام. 2. تضاف مدة الأسر على خلفية وطنية أو التفرغ في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو فصائلها، لمن شغل رئاسة أو عضوية مجلس الوزراء أو عمل محافظاً، لدى احتساب راتبه التقاعدي وفقاً لأحكام القانون، نسبة (2%) عن كل سنة لمن لم يخضع لقانون تقاعدي سابق، شريطة ألا يتجاوز الراتب التقاعدي النسب المحددة في المادتين (10،8) من هذا القانون، وتتولى هيئة التقاعد الفلسطينية احتساب الحقوق التقاعدية.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، دون المساس بالمراكز القانونية المتحققة من السابق، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/02/2020 ميلادية الموافق: 03/رجب/1441 هجرية محمود عباس رئيــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــة فلسطــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.