قرار بقانون رقم (3) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 14/10/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (121) مكرر، تنص على الآتي: 1. تنشأ في الوزارة وحدة تسمى "وحدة الرقابة الميدانية والتفتيش"، يتمتع موظفوها بصفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ مهامهم وإنجاز أعمال وظيفتهم وفقاً للقانون، على أن يحدد موظفوها المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بقرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية. 2. يؤدي الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أمام الوزير وقبل مباشرتهم لأعمالهم، اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم، أن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص، وأن أحترم الدستور والقانون، وألا أفشي الأسرار التي أطلع عليها بحكم وظيفتي".

مادة (3)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (121) مكرر (1)، تنص على الآتي: 1. يتولى موظفو وحدة الرقابة الميدانية والتفتيش بالوزارة المخولون صفة مأموري الضبط القضائي، ممارسة المهام الآتية: أ. الكشف الميداني والتفتيش على مراكز فحص وخدمات المركبات، ومنشآت مهن المواصلات، وورش تعديل هياك السيارات ومحركاتها، ومحلات قطع الغيار ومنتجات المرور، وتنظيم محاضر بالمخالفات المضبوطة خلافاً للشروط الفنية والتعليمات التي تصدرها الوزارة، وإحالتها إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون. ب. فحص المركبات للتأكد من صلاحية سيرها والتزامها بالشروط الفنية والتعليمات الصادرة عن الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين استيفاء الشروط الفنية والتعليمات الخاصة بصلاحية سيرها بالتنسيق مع الشرطة، على أن يصدر نظام عن مجلس الوزراء يحدد الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص. 2. تبقى صلاحية الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم المرور المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر من اختصاص الشرطة.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/02/2020 ميلادية الموافق: 30/جمادي الآخر/1441 هجرية محـــمود عـــباس رئيـــــــــــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطـــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.