قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2020م بتعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م،لا سيما أحكام المادة (70) منه ولأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (5/6/ز) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، والاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008م، بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2008م، بنظام بشأن الغرامات والإجراءات الجزائية المترتبة على مخالفات التعرفة الإلزامية لأسعار التأمين، وبناءً على تنسيب هيئة سوق رأس المال، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 27/01/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.