قرار رقم (7) لسنة 2020م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وبناءً على كتاب محافظ سلطة النقد، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بتاريخ 2019/12/23 م وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة رقم (1)
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب على النحو الآتي: 1. السيد\عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيساً 2. السيد\ لؤي حنش ممثل وزارة المالية عضواً 3. السيد\ محمد ابو سندس ممثل وزارة العدل عضواً 4. السيد\ محمد جبريني ممثل وزارة الداخلية عضواً 5. السيد\ طارق المصري ممثل وزارة الاقتصاد الوطني عضواً 6. السيد\ محمد مناصرة مدير دائرة مراقبة المصارف\سلطة النقد عضواً 7. السيد\ براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال عضواً 8. السيد\ علي أبو دياك خبير قانوني عضواً 9. السيد\ زياد زغروت خبير اقتصادي ومالي عضواً 10. السيد\ عمر عبد الرحمن عوض الله تنسيب رئيس اللجنة عضواً 11. السيد\ مصطفى أحمد فرحان تنسيب رئيس اللجنة عضواً

مادة رقم (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة رقم (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 15\1\2020 ميلادية الموافق: 20\جمادي الأولى\ 1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.