قرار رقم (6) لسنة 2020م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على احكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا على النحو الآتي: 1. العميد الطبيب\ نائل غازي جوزيف ترزي الخدمات الطبية العسكرية 2. المقدم الطبيب\ زهير صدقي محمد الآغا الخدمات الطبية العسكرية 3. المقدم الطبيب\ صادق أحمد عزت جرادات الخدمات الطبية العسكرية 4. الرائد\ رامي عطا الله احمد سالم هيئة التنظيم والإدارة 5. السيد\ بدر محمد حافظ عمارنه هيئة التأمين والمعاشات

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 15\1\2020 ميلادية الموافق: 20\جمادي الأولى\ 1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.