قرار رقم (6) لسنة 2020م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على احكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا على النحو الآتي:
1. العميد الطبيب\ نائل غازي جوزيف ترزي الخدمات الطبية العسكرية
2. المقدم الطبيب\ زهير صدقي محمد الآغا الخدمات الطبية العسكرية
3. المقدم الطبيب\ صادق أحمد عزت جرادات الخدمات الطبية العسكرية
4. الرائد\ رامي عطا الله احمد سالم هيئة التنظيم والإدارة
5. السيد\ بدر محمد حافظ عمارنه هيئة التأمين والمعاشات
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 15\1\2020 ميلادية
الموافق: 20\جمادي الأولى\ 1441 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.