قرار رقم (4) لسنة 2020م
بشأن ترقية قضاة صلح الى قضاة بداية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على احكام قانون السلطة القضائية رقم (1) 2002م،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم (1) لسنة 2020م، المنعقدة بتاريخ 13\1\2020م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترقية قضاة الصلح التالية أسمائهم الى قضاة بداية:
1. محمد حسين توفيق جرادات.
2. احمد عبدالله حسن حسن.
3. رانية ابراهيم صلح سرحان.
4. ريما محمد عبد الحروب.
5. مأمون جميل أحمد مصطفى.
6. عبدالرحمن جميل محمود حسين.
7. محمود محمد محمود غياظة.
8. جهاد عبد ربه علي شراونه.
9. أيمن يونس حرب خلاف.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام ها القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 15\1\2020 ميلادية
الموافق: 20\جمادي الأولى\ 1441 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.