تعليمات رقم (1) لسنة 2019م بتعديل التعليمات رقم (3) لسنة 2016م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين


اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (20/14) منه، ولأحكام التعليمات رقم (3) لسنة 2016م، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
تلغى المادة (3) من التعليمات رقم (3) لسنة 2016م، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 28/08/2019 ميلادية الموافق: 27/ذو الحجة/1440 هجرية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.