قرار رقم (1) لسنة 2020م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بتير


وزير الحكم المحلي، استناداً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (15/ب) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م، بنظام إدارة النفايات الصلبة، وبناءً على قرار مجلس بلدي بتير في جلسته رقم (98)، المنعقدة بتاريخ 23/06/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. البلدية: بلدية بتير. المجلس: مجلس بلدية بتير. الرئيس: رئيس المجلس البلدي. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها لأي سبب. العقار: الأرض أو المنشأ، والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة. شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك الأصلي، أو المتصرف الفعلي، أو المستأجر، أو الشخص المعين لإدارة العقار أو الإشراف عليه. النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، والصناعية، والعمرانية، والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة، والنفايات الصلبة، وأي نفايات أخرى. المكرهة الصحية: التسبب أو الإضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة كريهة، أو صوت مزعج، أو دخان، أو غبار، سواء أكان مصدره عقار، أم مكان، أم حفرة، أم قناة، أم مجرى، أم بئر، أم مدخنة، أم زريبة، أم مأوى للحيوانات. مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس القيام بهذه المهام.

مادة (2)
تعتبر أي من الأعمال التالية مكرهة صحية: 1. إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة. 2. ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى إقلاق الراحة العامة. 3. أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة في حركة السير و المرور، أو حجب أشعة الشمس، أو التهوية، أو ضوء النهار عن المنازل الملاصقة لها. 4. التعديات على الطرق العامة، واستعمال الارتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق. 5. ترك مخلفات ناتجة عن استخدام الشخص في الطريق العام، أو الساحات العامة، أو الأراضي الخالية من الإنشاءات، أو في ممتلكات الغير. 6. سكب السوائل في الطرق، أو الساحات العامة، أو ممتلكات الغير.

مادة(3)
يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية الآتي: 1. توفير وعاء محكم الإغلاق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس. 2. وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض. 3. وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.

مادة (4)
يجب على كل شخص القيام بالآتي: 1. إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص منها، وفقاً لتعليمات المجلس. 2. إلقاء النفايات الناتجة عن الاستخدام الشخصي في الأوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية. 3. إلقاء النفايات الناتجة عن تنظيف العقار، وكنسه اليومي في الحاويات المخصصة، والحفاظ على نظافة الرصيف الأمامي للعقار.

مادة (5)
1. يجب على جميع الأشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم، على النحو الآتي: ‌أ. وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية. ‌ب. النقل الآمن للنفايات إلى الأماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. 2. أي ضرر يلحق بعاملي البلدية أو آلياتها، نتيجة عدم الالتزام بأحكام البندين (أ،ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، يُلزم صاحبه بالتعويض، ودفع قيمة المخالفة المحددة في المادة (14) من هذا النظام.

مادة (6)
1. يحدد المجلس أياماً محددة لتقليم الأشجار خلال فصول السنة، وعلى كل شخص معني الاستعلام عن هذه الأيام. 2. يتم التخلص من نفايات المزروعات والتعشيب وتقليم الأشجار في الأماكن المحددة بتعليمات البلدية، ويحظر التخلص منها في الحاويات أو بجانبها.

مادة (7)
يحظر على كل شخص القيام بالآتي: 1. إلقاء النفايات التالية في الطرق والأماكن العامة، وتشمل: ‌أ. النشرات أو الإعلانات أو مواد الدعاية أو مخلفات الحفلات الخاصة. ‌ب. الزجاج أو المسامير أو المواد الحادة أو الحجارة أو الرمل أو هياكل السيارات المحطمة أو أي مادة من مواد البناء. ‌ج. مخلفات التدخين أو المشروبات والمأكولات، وأغلفتها بأنواعها. 2. إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة. 3. جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس. 4. مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع لا يقل عن (180)سم، معتمدة من البلدية. 5. مباشرة أعمال تجميع أو تخزين أو ترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع والتخزين بسور معتمد من البلدية لا يقل ارتفاعه عن (2.5)م، عن الشارع العام. 6. التخلص من النفايات الصناعية أو غير المصرح بها من البلدية في شبكات الصرف الصحي أو الأماكن غير المخصصة لها. 7. القيام بأي من الأعمال التي تعتبر مكرهة صحية وفق أحكام المادة (2) من هذا النظام.

مادة (8)
يحظر استخدام الأراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إلا بناءً على موافقة خطية من البلدية حسب الأصول.

مادة (9)
تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية: 1. النفايات داخل الحاويات أو الأوعية المخصصة لذلك. 2. النفايات التي تلقى خارج العقار. 3. النفايات الملقاة أو الموجودة في الأماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.

مادة (10)
1. لمراقب الصحة والتأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية. 2. يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها: ‌أ. الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية. ‌ب. طبيعة وخطورة المكرهة الصحية. ‌ج. المدة الزمنية الممنوحة لإزالة المكرهة الصحية. ‌د. الإجراءات اللازمة لإزالة المكرهة الصحية، وعدم تكراراها.

مادة (11)
1. يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر. 2. تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم الالتزام بشروط الترخيص والبناء: ‌أ. المالك الأول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحي، وتحمل آثارها. ‌ب. مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية ملاحقتهم جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص. ‌ج. سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة بالأجزاء المشتركة أو في قطع الأراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب المكرهة الصحية.

مادة (12)
إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للمجلس: 1. الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خلال المدة التي يحددها، وعلى الوجه الذي يعينه. 2. إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 3. إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.

مادة (13)
1. يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات، ونقلها، والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم (1) من هذا النظام. 2. يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته.

مادة (14)
1. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تقل عن (100) شيكل، ولا تزيد عن (500) شيكل. 2. تضاعف العقوبة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، في حال التكرار خلال ستة شهور. 3. يجوز لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير الملتزمين بالمحافظة على النظافة العامة المحددة بالملحق (2) من هذا النظام.

مادة (15)
1. يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية وأوقات إخراج، وجمع، ونقل النفايات والنفايات الصلبة، الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية. 2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (16)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (17)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:13/01/2020 ميلادية الموافق: 18/جمادى الأولى/ 1441 هجرية م.مجدي الصالح وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.