قرار بقانون رقم (2) لسنة 2020م بتعديل القرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشـأن الشرطة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م، بشأن الشرطة، والاطلاع على أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطينية رقم (16) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م، بشأن الشرطة، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (2) من المادة (14) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 2. تتألف اللجنة من الآتي: ‌أ. المدير العام رئيساً. ‌ب. نائب المدير العام. ‌ج. المفتش العام. ‌د. مساعدي المدير العام. ‌ه. خمسة ضباط من مدراء الإدارات المتخصصة والمحافظات.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/1/2020 ميلادية الموافق 26/جمادى الأولى/ 1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.