قرار بقانون رقم (1) لسنة 2020م بتعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 02/12/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة(2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (20) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يشرف على إدارة شركة النقل مجلس إدارة يتألف من رئيس وستة أعضاء فلسطينيي الجنسية من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس سلطة الطاقة.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/01/2020 ميلادية الموافق: 26/جمادى الأولى/ 1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.