قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2019م بإجراء دراسة لمكب زهرة الفنجان


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القانون رقم (7) لسنة 1998م، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم (26) لسنة 2019م، بشأن تمديد الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة المالية 2018م، وبناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (04/10/18/م.و/م.ا)، المنعقدة بتاريخ 24/6/2019م، ما يلي:
مادة (1)
تخصيص مبلغ (20) ألف دولار، لإجراء دراسة وتحديد معايير قانونية وهيكلية لإنشاء بيئة عمل مناسبة للشراكة مع القطاع الخاص، للاستثمار في مكب زهرة الفنجان، لتوليد الغاز والطاقة الكهربائية، تصرف من خلال بند الاحتياطات المالية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/06/2019 ميلادية الموافق: 20/شوال/1440 هجرية محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.