قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019م بإنشاء معهد سياسات النوع الاجتماعي


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزيرة شؤون المرأة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (02/08/18/م.و/م.ا)، المنعقدة بتاريخ 10/06/2019م، ما يلي:
مادة (1)
1. إنشاء معهد سياسات النوع الاجتماعي، على أن ينظم عمله بقانون. 2. تؤول للمعهد كافة الموجودات والحقوق المالية والعينية والفكرية المخصصة لمشروع مركز المرأة للأبحاث والتوثيق.

مادة (2)
1. تشكيل مجلس إدارة مؤقت لمعهد سياسات النوع الاجتماعي لمدة عام واحد، على النحو الآتي: 2. يكون ممثلو المؤسسات الحكومية في عضوية مجلس الإدارة من موظفي الفئة العليا، وممثلو الجهات غير الحكومية من المستوى القيادي.

مادة (3)
تكليف مجلس إدارة المعهد بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل المعهد، وتقديمه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/06/2019 ميلادية الموافق: 06/شوال/1440 هجرية محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.