قرار رقم (69) لسنة 2019م بشأن بإلغاء القرار الرئاسي رقم (89) لسنة 2012م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (89) لسنة 2012م، بشأن إنشاء وتشكيل الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الجنوبية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إلغاء القرار الرئاسي رقم (89) لسنة 2012م، بشأن إنشاء وتشكيل الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الجنوبية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/07/2019 ميلادية الموافق: 26/ذو القعدة/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.