قرار رقم (63) لسنة 2019م بشأن الموافقة على إنشاء مصرف حكومي للاستثمار والتنمية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م، بشأن المصارف، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 17/07/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
الموافقة على إنشاء مصرف حكومي للاستثمار والتنمية، ينظم عمله بموجب قانون.

مادة (2)
تكليف مجلس الوزراء القيام بالإجراءات كافة لتأسيس مصرف حكومي للاستثمار والتنمية مع الجهات المختصة، وفق الأصول والقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/07/2019 ميلادية الموافق: 26/ذو القعدة/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.