قرار بقانون رقم (17) لسنة 2019م بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي


رئيس دولة فلسـطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، وبناءًعلى توصيات اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة برئاسة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يحل مجلس القضاء الأعلى الحالي، وتحل كافة هيئات المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف.

مادة (2)
يشكل مجلس قضاء أعلى انتقالي من سبعة أعضاء، ويناط به إصلاح وتطوير السلطة القضائية والنيابة العامة، على نحو يكفل سيادة القانون، واستقلال القضاء، والحق في الوصول للعدالة، والفصل ما بين السلطات، وله في سبيل ذلك الآتي: 1. كافة صلاحيات مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، أو أي قانون آخر ذي علاقة. 2. إعادة تشكيل هيئات المحاكم على كافة درجاتها وأنواعها. 3. التنسيب لرئيس الدولة بعزل أي قاضٍ وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، أو إحالته للتقاعد المبكر أو ندبه لوظيفة أخرى وفقاً للقانون، إذا وجد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بأن في استمرار إشغاله للوظيفة القضائية ما يمس بهيبة القضاء ومكانته وثقة الجمهور به. 4. إعداد مشاريع معدلة لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، وأي قوانين أخرى من رزمة القوانين القضائية، على نحو يمكنها من الاستجابة لمتطلبات التطوير والإصلاح، وتقصير أمد التقاضي، وتعزيز فرص الوصول للعدالة. 5. إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالصفات وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، بصيغته النافذة حينه، قبل انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

مادة (3)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتشكل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي على النحو الآتي: 1. المستشار/ عيسى عبد الكريم إبراهيم أبو شرار رئيساً للمحكمة العليا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي. 2. المستشار/ سلوى كمال جورج الصايغ عضواً 3. المستشار/ عزمي حسين أحمد طنجير عضواً 4. المستشار/ حسين أحمد محمود عبيدات عضواً 5. المستشار/ عبد الكريم أحمد عبد الرحمن حنون عضواً 6. النائب العام عضواً 7. وكيل وزارة العدل عضواً

مادة (4)
1. مدة ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي سنة واحدة، تبدأ من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، قابلة للتمديد لستة أشهر أخرى بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي. 2. يستمر أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في تقاضي ذات الرواتب والامتيازات التي يتقاضوها في وظائفهم التي يشغلونها، وتصرف مكافأة شهرية للمتقاعدين منهم بقرار من رئيس الدولة.

مادة (5)
1. لا تسري أحكام المادتين (34)،(37/2) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، على أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وتشكليته. 2. لا تسري على مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أي أحكام في القوانين النافذة تتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله: 15/07/2019 ميلادية الموافق: 12/ذو القعدة/1440هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.